⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 320 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-3-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بياناته
⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع = حسبما يستفاد من الحكم المطعون فغيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 416 سنة 1943 مدنى دشنا على الطاعن وطلب فيها الحكم بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما فى 29 من أكتوبر سنة 1943 والامتضمن بيع الطاعن له الفدان الموضح بعريضة الدعوى مقابل ثمن قدره 75 جنيها - وفى 5 من ديسمبر سنة 1942 قضت المحكمة غيابيا بإثبات صحة التعاقد - فعارض الطاعن فى هذا الحكم وطلب الحكم بسقوطه بإثبات صحة التعاقد - فعارض الطاعن فى هذا الحكم وطلب الحكم بسقوطه تأسيسا على عدم تنفيذه فى بحر ستة شهور من يوم صدوره وطعن ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لأنه عقد بيع وفائى يخفى رهنا - دفع المطعون عليه بعدم قبول المعارضة لرضاء الطاعن بالحكم المعارض فيه واستند فى إثبات هذا الرضاء إلى ورقتين تحمل أولاهما تاريخ 15 من ديسمبر سنة 1945 وتحمل الأخرى تاريخ 31 من ديسمبر سنة 1946 موقع عليهما تاريخ 15 من ديسمبر سنة 1945 وتحمل الأخرى تاريخ 31 من ديسمبر سنة 1946 موقع عليهما من الطاعن أقر فى الولى منهما بأنه استلم من المطعون عليه مبلغ مائة جنيه " علاوة على عقد البيع المأخوذ به حكم إثبات تعاقد ط وأقر فى الأخرى بأنه استلم من المطعون عليه مبلغ 22 جنيها " علاوة على عقد البيع الوقائى " وفى 12 من ديسمبر سنة 1949 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول المعارضة وبقبولها شكلا وبرفض الدفع بسقوط الحكم الغيابى وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن الفدان الوارد بعقد البيع الوفائى بقى فى حيازته ووضع يده وأن المطعون عليه لم يضع يده عليه تنفيذا للعقد المذكور وصرحت للمطعون عليه بالنفى = وبجلسة 4 من مارس سنة 1950 تنازل الطاعن عن تنفيذ الحكم التمهيدى وتمسك ببطلان العقد واستند فى ذلك إلى الورقتين المقدمتين من المطعون عليه وإلى بخس الثمن وفى 21 من ابريل سنة 1951 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وببطلان عقد البيع الوفائى المؤرخ 29 من أكتوبر سنة 1942 فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم ، وفى 31 من مارس سنة 1952 قضت محكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول المعارضة لسبق قبول الطاعن للحكم الغيابى تاسيسا على أن الورقتين المحررتين فى 15 من ديسمبر سنة 1945 ، 31 من ديسمبر سنة 1946 تتضمنان قبولا من الطاعن للحكم الغيابى المذكور . فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسسة 4 من يناير سنة 1956 إحالته إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 8 من مارس سنة 1956 . وحيث إ، السبب الأول من أسباب الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان فى الغجراءات لأنه لم يثبت فيه تلاوة تقرير التلخيص ووفقا لما تقضى به المادة 116 من قانون المرافعات التى تحتم أن يكون التقرير الذى تحال به الدعوى من قاضى التحضير مكتوبا وأ، يتلى فى الجلسة ، وان خلو الحكم المطعون فيه مما يدل على حصول تلك التلاوة يبطله . وحيث إنه كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا مما يدل على أن تقرير التلخيص قد تلى فى الجلسة إلا أن تضمين الحكم هذا البيان أمر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه القانون فى المادة 116 من قانون المرافعات هو وجوب تلاوة التقرير الذى يحيل به قاضى التحضير الدعوى إلى المرافعة وقد خلا نص المادة 349 من قانون المرافعات وحيث إن السبب الآخر فى النعى على الحكم المطعون فيه يتحصل فى مخالفة القانون إذا أخطأ الحكم تكييف الورقتين المحررتين فى 15 من ديسمبر سنة 1945 و 31 من ديسمبر سنة 1946 واعتبر ما ورد فيهما متضمنا قبول الطاعن للحكم الغيابى مع انهما فى واقع الأمر تضمنتا إهدار هذا الحكم إذ قامت بمقتضاها علاقة جديدة بين الطرفين على أساس جديد وأن الإشارة وحيث إن الرضاء بالحكم الغيابى المانع من قبول المعارضة فيه يجب أن يكون صريحا أو أن يكون ضمنيا بإجراءات أو عبارات تؤدى فى مدلولها إ‘لى التيقن من حصول الرضاء بالحكم - ولما كانت عبارة الورقة المحررة فى 15 من ديسمبر سنة 1945 قد اقتصرت على ذكر المبلغ المدفوع من المطعون عليه للطاعن وأن هذا المبلاغ قد دفع علاوة على المبلغ الوارد بعقد البيع الوقائى الصادر عنه حكم إثبات التعاقد كما كانت عبارة الورقة الأخرى المحررة فى 31 من ديسمبر سنة 1946 قد اقتصرت على ذكر المبلغ المدفوع من المطعون عليه للطاعن وبينت ان هذا المبلغ قد دفع " علاوة " على المبلغ الوارد بعقد البيع الوقائى . وكانت عبارات الورقتين على هذا النحو لا تفيد أكثر من بيان موضوع العلاقة القانونية التى دفعت بسببها تلك المبالغ للطاعن . فإن الحكم المطعون فيه إذ قام قضاءه بعدم قبول المعارضة فى الحكم الغيابى على ما استخلصه من أن عبارات الورقتين تفيد رضاء الطاعن بالحكم - يكون قد أخطأ فى تفسير عبارات الورقتين وحملها غير ما تحتملان مدلول ظاهر ويكون استخلاصه للنتيجة التى انتهى اليها استخلاصا غير سائغ ويتعين لذلك نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إن كان الحكم قد خلا مما يدل على أن التقرير الذي أحال به قاضي التحضير الدعوى إلى المرافعة قد تلي في الجلسة إلا أن تضمين الحكم هذا البيان أمر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه القانون في المادة 116 مرافعات هو وجوب تلاوة ذلك التقرير، وعلى ذلك يجب على من يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم صور محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بعد إحالتها من قاضي التحضير للتحقق من عدم تلاوة التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الرضاء بالحكم الغيابي المانع من قبول المعارضة فيه يجب أن يكون صريحاً أو أن يكون ضمنياً بإجراءات أو عبارات تؤدي في مدلولها إلى التيقن من حصول الرضاء بالحكم، ولا يدل على ذلك عبارات أوراق لا تفيد أكثر من بيان موضوع العلاقة بين طرفي الحكم.