⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 48 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم بـاسـم الشعــب مجلـس الـدولـة المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005 بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال رئيــــــس المحكمـــــــة وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن / محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد عـضــــــو المحكمـــــــة و / طــــــــــارق عــــــــادل مرســـــــــي عـضــــــو المحكمـــــــة حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار / سـامــح عبــــد الفتـــاح حــــــــــرب مفـــــــوض الـدولــــــة وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم أميــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــة بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة المقررة قـانـونـا ومـن حيـث أن المـدعـي بصفتـه يطلـب الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بإلـزام المـدعـي عليـه بسـداد مبلـغ 79 ر313 ج مـع إلـزامه بالمصروفـات ومقـابـل أتعـاب المحاماة ومـن حيـث أن المـادة 99 مـن قانون المـرافعـات المـدنيـة والتجـاريـة الصـادر بالقـانـون رقـم 13/1968 والمعـدلـة بالقانونين رقمـي 23/1992 و 18 لسنـة 1999 تنـص علـي أن : ـ " تحكـم المحكمـة علـي مـن يتخلـف مـن العاملين بهـا أو مـن الخصـوم عـن إيـداع المستنـدات أو عـن القيـام بـأي إجـراء مـن إجراءات المـرافعـات في الميعـاد الـذي حددتـه المحكمـة بغرامـة " 0 يجـوز للمحكمـة بدلا مـن الحكـم علي المـدعـي بالغـرامـة أن تحكـم بـوقـف الـدعـوى لمـدة لا تجـاوز شهـر بعـد سمـاع أقـوال المـدعـي عليـه 0 وإذ مضـت مـدة الـوقـف ولـم يطلـب المـدعـي المسير في دعـواه خلال خمسـة عشـر يـومـا التـاليـة لانتهـائهـا أو لـم ينفـذ مـا أمـرت بـه المحكمـة حكمـت المحكمـة باعتبار الدعـوى كـأن لـم تكـن 0 ومـن حيـث أن مفـاد مـا تقـدم أن المشـرع رغبـة فيـه عـدم تعطيـل الفصـل في المنـازعـات رخـص للمحكمـة سلطـة وقـف الدعـوى جزئيـا حـال تخلـف المـدعـي عـن إيـداع المستنـدات أو إهماله في القيـام أي إجـراء مـن إجـراءات المترافعـات في الميعـاد الـذي حددتـه المحكمـة لذلـك وإذ مضـت مدة الـوقـف ولـم يطلـب المـدعـي السيـر في دعـواه خـلال الخمسـة عشـر يـومـا التـاليـة 0 لإنهائها أو لـم ينفـذ مـا أمـرت بـه المحكمـة حكمـت المحكمـة بـاعتبـار الخصـومـة كـأن لم تكـن 0 ( الطعـن رقـم 935/41 ق0 ع جلسـة 2/12/2005 ) 0 ومـن حيـث أن الثـابت مـن الأوراق أن المحكمـة قـد قضـت بجلسـة 27/10/2005 بـوقـف الطعـن لمـدة شهـر وقـد مضـت مـدة الوقف دون الطلـب في استئناف الطعـن خـلال الخمسـة عشـر يـومـا التـاليـة لانتهـاء مـدة الـوقـف سـالف الذكـر فمـن ثـم يتعيـن القضـاء باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن 0 ومـن حيـث أن المـادة 184 مـن قـانـون المـرافعـات تنـص علـي أن مـن يخسـر الـدعـوى يلزم بالمصروفـات 0 ( الطعـن رقـم 3499 لسنـة 37 ق 0 ع ) فلهــــــذه الأسبــــــاب حكمـت المحكمـة : ـ بـاعتبــــــــار الدعـــــــــوى كـــــــــــــــأن لـــــــــم تكـــــــــــــــــن سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الـوقـائـــــــــــــــع بتـاريـخ 20/5/1991 أقـام المـدعـي بصحيفتـه المـاثلـة بمـوجـب صحيفـة أودعـت قلـم كتـاب محكمـة القضـاء الإداري وقيـدت بجدولهـا تحـت رقـم 5464 لسنـة 45 ق طـالبـا في ختـامهـا الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بإلزام المـدعـي بسـداد مبلـغ 79 ر313 جنيـة مـع إلـزام الإدارة المصـروفـات 0 وتدوول نظـر الـدعـوى أمـام محكمـة القضـاء الإداري وذلـك علي النحـو المبين مـن مطـالعـة محـاضـر جلسـاتهـا وبجلسـة 30/7/2000 حكمـت المحكمـة بعـدم اختصاصها نـوعيـا بنظـر الدعـوى وأحـالتهـا بحـالتهـا إلي المحكمـة الإداريـة لوزارات الصحـة والأوقـاف وشئـون الأزهـر وأبقـت الفصـل في المصروفات 0 ونفـاذا لذلـك الحكـم وردت الدعـوى إلـي هـذه المحكمـة حيـث قيـدت بجدولهـا تحـت الرقـم المشـار إليـه بعـاليـة 0 وتدوول نظـر الدعـوى أمـام هيئـة مفوضـي الدولـة وذلـك علـي النحـو المبيـن مـن مطـالعـة محـاضـر جلسـاتهـا وأودعـت الهيئـة تقريـر بالرأي القانوني في مـوضـوع بإلـزام المـدعـي عليـه أن يـؤدي للمـدعـي بصفتـه مبلـغ 79 ر313 جنيـة ، مـع إلـزامـه بالمصروفـات 0 وتدوول نظـر الدعـوى أمـام هـذه المحكمـة وذلـك علي النحـو المبيـن مـن مطـالعـة محـاضـر جلسـاتهـا وبجلسـة 26/12/2004 قـررت المحكمـة حجـز الـدعـوى للحكـم وفيهـا صـدر الحكـم ــ بوقـف الدعـوى جزئيـا لمـدة شهـر وبجلسـة 23/10/2005 قـررت المحكمـة حجـز الـدعـوى للحكـم وبجلسـة اليـوم 30/10/2005 وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسباب ومنطـوق الحكـم عنـد النطـق بـه 0