⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 618 لسنة 51 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع وملحقاتها بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 28/11/2005 0 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد نجيب مهدي محمد رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبد الظاهر مستشار مساعد ( ب ) وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل مستشار مساعد ( ب ) وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولة وحضور السيد / وائل محمد رمضـــــــــــــــــان سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا0 ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلي الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 50% ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا بقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم تضحي الدعوى مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى : فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999 ثم بالقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحي ومياه الشرب 0" وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار رئيس الوزراء 0 وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء 0 ومن حيث أنه ونفاذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلي إلي الأجر الأصلي 0 - 60 % للعاملين من شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة 0 - 50 % للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات 0 - 25 % للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي 0 - كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن : - يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالي : - 15 جنيها شهريا في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة 0 - 10 جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي " 0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر لاعتبارات خاصة بطبيعة وظروف العمل منح العاملين بالمجاري والصرف الصحي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا منها وذلك وفقا للقواعد والنسب التي يحددها رئيس مجلس الوزراء وقد صدر نفاذا لذلك القرارين رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير هذا البدل لهم 0 ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد ذهب إلي أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال ويؤكد ذلك أن نص المادة الأولي من القانون المشار إليه جاء عاما مطلقا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط أن تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجاري والصرف الصحي والقاعدة الأصولية أن العام يجري على عمومه طالما لم يرد ما يخصص كما أن الحكمة التي دعت إلي تقرير المميزات المشار إليها تقتضي مع عمومية النص ألا تقام تفرقة بين من يمارس أعمال المجاري والصرف الصحي بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن يمارسونها في غيرها من الجهات ما داموا جميعا يؤدون ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر الثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم يرفع مياه الصرف الصحي إلي جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجاري والصرف الصحي ومن ثم يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه باعتبارهم من المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي في أحد الأجهزة الحكومية " 0 " فتوى الجمعية رقم 194 بتاريخ 17/3/1998 ملف رقم 86/4/1358 " ومن حيث أنه ولئن كان وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد أصدر القرارات أرقام 180 لسنة 1993 ، 139 لسنة 1998 ، 100 لسنة 1999 بمنح بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إلا أنه عند مطالعة نص المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب نجدها قد فوضت رئيس مجلس الوزراء دون غيره في إصدار القواعد وتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها ومن ثم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد اغتصب سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بإصدار القرارات سالفة الذكر مما تغدو تلك القرارات قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين بالتالي عدم الاعتداد بها 0 " حكم الإدارية العليا في الطعنين رقمي 4848 لسنة 44 ق جلسة 2/1/2001 " ، 5009 لسنة 45 ق0ع جلسة 14/4/2001 0 بناء عليه يتعين تطبيق قراري رئيس مجلس الوزارء رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 بشان تقرير بدل ظروف للعاملين بالمجاري والصرف الصحي على الحالة المعروضة 0 وجرى حكم المحكمة الإدارية العليا أن إذ صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته فقد إذا القرار الصادر به متعين التنفيذ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أخرى أي كان مصدرها طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره 0 حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنة 32 ع جلسة 12/3/1989 ومن حيث انه وهديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يعمل بوظيفة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهو من المعاملين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه وقراري رئيس مجلس الوزارء رقي 956 لسنة 1983 وحيث أن المدعى يعمل بوظيفة عامل بمحطة ري جزيرة ببا وهي من الوظائف التي تندرج تحت البند الثاني من المادة الأولي من القرار رقم 955 لسنة 1981 وذلك بحسبانها تدخل في عموم عبارة مختلف الوظائف والتي يستحق شاغلوها البدل بنسبة 50% من الأجر الأصلي وكذلك مقابلا نقديا وقدره عشرة جنيهات عن وجبة غذائية عملا بالبند الثاني من القرار 956 لسنة 1983 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي 0 وحيث أنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي شهريا والمقابل النقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/6/2004 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة 60% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات0 وذكر المدعي أنه التحق بالعمل في مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمحطة ري جزيرة ببا ببني سويف بوظيفة عامل وانه يستحق صرف بدل ظروف وانه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيها عملا بقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 139 لسنة 1998 وقد قام بتقديم طلبه للجنة فض المنازعات المختصة التي أصدرت توصيتها بوصيتها بأحقيته في الطلب 0 ولكن جهة الإدارة رفضت تنفيذ التوصية مما حدا بالإقامة دعواه الماثلة واختتمها بطلباته سالفة البيان0 وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من راتبه الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات0 وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0