⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 51 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
" بسم الله الرحمن الرحيم " باسم الشعب مجلس الدولة - المحكمة الإدارية للدفاع والري ----- بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 28/11/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدى محمد رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب عضو المحكمة / ومحمود سلامه خليل عضو المحكمة وحضور السيد الأستاذ / حماده أبو الفتوح مفوض الدولة وسكرتارية السيد / وائل محمد رمضان أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعدالاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الاصلى شهريا ومبلغ خمسة عشر جنيها مقابل نقدي عن وجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 0 ثم بالقانون رقم 4 لسنه 1999 تنص على أن :- " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحي ومياه الشرب 0" وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا للظروف والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار رئيس الوزراء 0" وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقدي عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء 0 ومن حيث انه ونفاذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحي ونصت المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلى إلى الأجر الاصلى 0 60% للعاملين من شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحماة 50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات 0 25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحي 0 كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بالمجارى والصرف الصحي ونصت المادة الأولى منه على أن :- " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالي : 150 جنيها شهريا في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحماة 10 جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المائية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحي 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشروع قرر لاعتبارات خاصة بطبيعة وظروف العمل منح العاملين بالمجارى والصرف الصحي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا منها وذلك وفقا للقواعد والنسب التي يحددها رئيس مجلس الوزراء وقد صدر نفاذا لذلك القرارين رقمي 955 ، 956 لسنه 1983 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير هذا البدل لهم 0 ومن حيث إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد ذهب إلى أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1983 قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتي مادام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال ويؤكد ذلك أن نص المادة الأولى من القانون المشار إليه جاء عاما مطلقا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط أن تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجارى والصرف الصحي والقاعدة الأصولية أن العام يجرى على عمومه طالما لم يرد 0 يخصص كما أن المحكمة التي دعت إلى تقرير المميزات المشار إليها تقتضى مع عمومية النص ألا تقام تفرقة بين من يمارس أعمال المجارى والصرف الصحى بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن يمارسونها في غيرها من الجهات ماداموا جميعا يودوا ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر الثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجارى والصرف الصحي ومن ثم يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار إليه باعتبارهم من المشتغلين بأعمال المجارى والصرف الصحي في أحد الأجهزة الحكومية 0 ( فتوى الجمعية رقم 194 بتاريخ 17/3/1998 ملف رقم 86/4/1358 ) ومن حيث انه ولئن كان وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد أصدر القرارات أرقام 180 لسنه 1993 ، 139 لسنه 1998 - 100 لسنه 1999 بمنح بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إلا انه عند مطالعة نص المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي مياه الشرب نجدها قد فوضت رئيس مجلس الوزراء دون غيره في إصدار القواعد وتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها ومن ثم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد اغتصب سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بإصدار القرارات سالفة الذكر مما تغدو تلك القرارات قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين بالتالي عدم الاعتداد بها 0 ( حكم الإدارية العليا في الطعنين رقمي 4848 لسنه 44ق 0 ع جلسة 2/1/2001 ، 5009 لسنة 54 ق 0 ع جلسة 14/4/2001 بناء عليه يتعين تطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 ، 956 لسنه 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها للعاملين بالمجارى والصرف الصحي على الحالة المعروضة وجرى حكم الإدارية العليا على أن إذا صدر البدل بأدائه القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره إيه توجيهات أخرى أي كان مصدره طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله الحيلولة دون ترتيب أثاره 0 ( حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنه 32ق ع جلسة 12/3/1989 ) ومن حيث انه وهديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين من العاملين بمصلحة الري وهم من المعاملين بأحقية القانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 المشار إليه وقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 955 ، 956 لسنه 1983 وحيث أن المدعى يعمل بوظيفة عامل خدمات معاونة بمحطة ري ببا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهى من الوظائف التي تندرج تحت البند الثاني من المادة الأولى من القرار رقم 955 لسنه 1983 وذلك بحسبانها تدخل في عموم عبارة مختلف الوظائف والتي يستحق شاغلوها البدل بنسبه 50% من الأجر الاصلى وكذلك مقابلا نقديا وقدره عشره جنيهات عن وجبة غذائية عملا بالبند الثاني من القرار 956 لسنه 1983 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% أجره الأصلي شهريا والمقابل النقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات ------ بتاريخ 28/6/2004 أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبه 60% من الأجر الاساسى شهريا ومبلغ خمسة عشر جنيها شهريا مقابل نقدي عن وجبة غذائية طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 26 لسنه 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 ، 956 لسنه 1983، 711 لسنه 1986 وقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنه 1983 اعتبارا من خمس سنوات سابقة على طلب التوفيق أو من تاريخ التعيين ايهما اقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة عامل وردية داخل كردون المحطة التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء وانه يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة % من الأجر الاصلى شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيها تطبيقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 26 لسنه 1985 وقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنه 1983 وأضاف انه تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات قيد تحت رقم 394/158 لسنه 2004 0 واختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وأودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانون ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الاصلى ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 16/5/2005 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطيا :- برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0