⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2056 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-6-17 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
⚖️ ارتداد اثر التسجيل الى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ شرط القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقده
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ شرط القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقده
⚖️ انتقال الملكية - انتقال الملكية باثر رجعى من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أبو الحجاج ومصطفى حسيب نائبى رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لنقل الملكية تسجيل صحيفة دعوى صحيفة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به وفقا للمادتين 15، 17 من القانون رقم 117 لسنه 1946 المعدل وفى هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وبأن القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان البيعة والمسجلة فى تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه هو قضاء سابق لأوانه ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لا يكون إلا بعد الحكم بصحة التعاقد والتأشير بذلك فعلا على هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أى حجية بالنسبة لتسجيل العقد.