الطعن رقم 454 لسنة 50 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
" بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة - المحكمة الإدارية
للدفاع والري
-----
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 28/11/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدى محمد رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عادل محمد سامي الجوادي عضو المحكمة
/ محمد هاشم إسماعيل عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ / حماده أبو الفتوح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمد رمضان أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في ذات الشأن واللاحقة عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وقد قام المدعى باللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات بموجب الطلب رقم 478 لسنه 2002 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين قبولها شكلا 0
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها على انه :
" يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية :
60 جنيه سنويا لموظفي الكادر الفني العالي " أطباء ، كيمائيين ، مهندسين "
24 جنيه سنويا لموظفي الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة 0
18 جنيه سنويا لموظفي الدرجة السابعة 0
12 جنيه سنويا لموظفي الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال 0
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة "
كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على منح بدل العدوى لشاغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل أيا كانت الأداة القانونية التي يشغل بها تلك الوظيفة 0
كما أجازت المادة الخامسة منه الجمع بين هذا البدل وإيه رواتب إضافية أخرى 0
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 2577 لسنه 1995 ونص في المادة الأولى منه على أن :- " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصى (40%) من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0"
وتنص المادة الثانية منه على أن :- " تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 المشار إليها من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الطوائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالاتى :-
180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها 0
120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة 0
96 جنيها سنويا لشاغلي وظائف اقل من الرابعة 0
وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
ومن حيث انه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ونص في المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنه 1995 ، 2577 لسنه 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه
وتنص المادة الثانية منه على أن :- " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
وقد نشر هذا القرار بتاريخ 3/7/1996 وتم العمل به اعتبارا من 4/7/1996
من حيث إن مفاد ما تقدم أن رئيس الجمهورية أصدر قراره رقم 2255 لسنه 1960 بمنح بدل عدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطرها والمحددة بموجب قرارات وزير الصحة أرقام 508 لسنه 1963 و 506 لسنه 1964 و 737 لسنه 1965 والتي شملت العديد من الوظائف بمختلف وزارات ومحافظات الجمهورية والعديد من هيئاتها وقطاعاتها على النحو الوارد بتلك القرارات ، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى السلطات المقررة له بموجب أحكام المادة 42 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 القرار رقم 1751 لسنه 1995 والقرار رقم 2577 لسنه 1995 بمنح الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية بدل عدوى وقصر منح هذا البدل على العاملين منهم بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها فقط ثم أصدر بعد ذلك القرار ر قم 1726 لسنه 1996 وبسط فيه تطبيق أحكام القرارين سالفي الذكر على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية
وكذلك على الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة 2 من قراره رقم 2577 لسنه 1995 فلم يشترط لاستحقاق الفئات المذكورة لبدل العدوى سوى الخضوع لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه بصرف النظر عن جهة العمل التابعيين لها ومن ثم أضحى من المقطوع به أحقية جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية المعاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 لبدل العدوى تطبيقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 " فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/4/1384 جلسة 17/6/1998 "
ومن ثم فان باقي الطوائف الأخرى من شاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها فيشترط لاستحقاقها لبدل العدوى بمبلغ 180 جنيها سنويا وكذلك العاملين من شاغلي وظائف الدرجة الرابعة فيشترط لاستحقاقها لبدل العدوى بمبلغ 120 جنيها سنويا وكذا من شاغلي وظائف اقل من الرابعة فيشترط لاستحقاقها لبدل العدوى بمبلغ و 96 جنيها سنويا وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة :
أولا - الخضوع لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 أيا كانت جهة عملهم دون قصرها على وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها مثلهم في ذلك مثل كل من الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكميائين وأخصائي التغذية 0
وثانيا :- أن يكونوا من شاغلي الوظائف المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 والمحددة بقرارات وزير الصحة أرقام 508 لسنه 1963 و 506 لسنه 1964 و 737 لسنه 1965 0
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع فان الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل وظيفة عامل بحاري من الدرجة الرابعة - خدمات معاونة بهندسة ري مركز ناصر ببني سويف ومن ثم فانه وان كان من العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 إلا أن البين من مطالعة قرارات وزير الصحة المشار إليها أنفا أن وظيفة المدعى لا تندرج ضمن الوظائف المحددة بتلك القرارات فمن ثم فقد تخلف بشأنه هذا الشرط المقرر لاستحقاق هذا البدل ، الأمر الذي تغدو معه مطالبة المدعى باستحقاقه البدل المطالب به غير قائم على سنده من القانون مما يستوجب رفض الدعوى 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
-------
تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/2003 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد ذكر المدعى شرحا لدعواه أنه من ضمن العاملين برى بنى سويف بوظيفة بحاري ، ويستحق صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 ومن ثم فانه يستحق صرف بدل العدوى دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة بذلك ، وقد لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات التي أصدرت توصيتها بالرفض الأمر الذي حدا به لأقامه الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للدفاع والري تقريرا بالرأى القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل العدوى المقرر قانونا اعتبارا من خمس سنوات سابقة على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث تقرر بجلسة 19/9/2005 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0