الطعن رقم 453 لسنة 50 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم
بــاســم الشعــب
مجـلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريــة لـوزارة الـدفـاع والـري
بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الاثنين المـوافـق 28/11/2005
بـرئـاسـة السيـــد الأستـــاذ المـستـشـــــار / محـمــد نجــيـــب مهـــدى محــمــــد رئيـــس المـحكمـــــــــــــــــــة
وعضـويـة السـادة الأسـاتـذة المـسـتـشاريـن / نـــاصـر محـمــد عـبــد الظـاهـــر المستـشـــــــار بمجلـس الدولـة
و / ومحــمــد سـلامــــــــة خليــــــــل المستـشـــــــار بمجلـس الـدولة
وحـضـور الـسيـــد الأستــــاذ المستـشـــــــار / حمــــــادة أبــــــــو الفتــــــــــــوح مفــــــــوض الـــــــدولـــــــــة
سكــــــــــرتــاريــــــــة الـسيـــــــــــــــــــــــــد / وائـــــــــل محـمــــد رمضـــــــان أميــــــــــــن الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضاحات والمـداولـة
مـن حيـث أنـه عـن شكـل الـدعوى فإنهـا مـن دعـاوى الاستحقاق التى لا تتقيـد بالمـواعيـد ، وإذا استـوفـت سـائـر أوضـاعهـا المقـررة قـانـونـا ، فإنهـا تعـد مقبـولـة شكـلا 0
وحيث إنـه عـن المـوضـوع فإن قـرار رئيـس الجمهـوريـة رقـم 2255 لسنـة 1960 م بشـأن تقريـر بدل لجميـع الطـوائـف المعـرضـة لخطرهـا ــ بنـص في مـادتـه الأولـي علـي أن ( يمنـح بدل عـدوى للمعـرضيـن لخطرهـا بسبب طبيعـة أعمـال وظائفهـم بالفئـات الآتية : ـ 0000000 وتحـدد الـوظـائـف المعرضة لخطـر العـدوى ووحدات الأمراض بقـرار مـن وزيـر الصحـة التنفيـذي بالاتفاق مـع الـوزيـر المختـص بعـد مـوافقـة ديـوان المـوظفيـن ووزارة الخزانـة ) 0
تـم صـدر قـانـون العـامليـن المـدنييـن بالدولـة رقـم 47 لسنـة 1978 م مقـررا في المـادة 106 منـه أن ( يستمـر العمـل بالقانـون والقرارات واللوائـح السـاريـة وقـت صـدوره فيمـا لا يتعـارض مـع أحكـامـه 0000 ) 0
وقـد نصـت المـادة رقـم 42 مـن القـانـون المـذكـور علـي أنـه ( يجـوز لرئيـس الجمهـوريـة منـح 000000000000
ويجـوز لرئيـس مجلـس الـوزراء بنـاء علـي اقتراح لجنـة شئون الخدمـة المدنيـة منـح البدلات الآتيـة تحـديـد فئـة كـل منهـا وفقـا للقواعـد التـي يتضمنهـا القـرار الصـادر في هـذا الشـأن وبمـراعـاة مـا يلـي : ـ
1 ـ بدلات تقتضيهـا ظروف أو مخـاطـر الـوظيفـة بحـد أقصـي 40 % مـن بدايـة الأجـر المقـرر للوظيفـة 0
وتطبيقـا لمـا تقـدم فقـد أصـدر رئيـس مجلـس الـوزراء قـرار رقـم 1751 لسنـة 1995 م مقـررا زيـادة فئـة بدل العـدوى للصيـادلـة العـامليـن بـوزارة الصحـة والهيئـات التـابعـة لهـا ، فنصـت المـادة الأولـي منـه علـي أن ( تكـون فئـة بدل العدوى المقـرر للصيـادلـة العـامليـن بوزارة الصحـة والهيئـات التـابعـة لهـا بوقـع 360 جنيهـا سنـويـا ، بحـد أقصـي 40 % مـن بدايـة الأجـر المقـرر لدرجـة الـوظيفـة ) 0
كمـا صـدر قـرار رئيس الـوزراء رقـم 2577 لسنـة 1995 م بزيـادة بدل العـدوى لبعـض العـامليـن بـوزارة الصحـة والجهـات التـابعـة ، ونصـت المـادة الأولـي منـه علـي أن ( تكـون فئـة بدل العـدوى ( بدل ظـروف ومخـاطـر الـوظيفـة ) للمهنـدسيـن الـزراعييـن والكيميـائييـن وأخصائي التغذيـة للعـامليـن بـوزارة الصحـة والجهـات التـابعـة لهـا المعـامليـن بقانـون نظـام العـامليـن المـدنييـن بالدولـة ــ المشـار إليـه ــ بـواقـع 360 جنيهـا سنـويـا بحـد أقصـي 40 % مـن بدايـة الأجـر المقـرر للوظيفـة ) 0
ونصـت المـادة الثانيـة مـن هـذا القـرار علـي أن ( تكـون فئـة بدل العـدوى لباقـي الطـوائف الـواردة بقرار رئيـس الجمهـوريـة رقـم 2255 لسنـة 1960 م ــ المـشـار إليـه ــ مـن العـامليـن بـوزارة الصحـة والجهـات التـابعـة لهـا الذيـن لـم تشملهـم قـرارات رفـع سـابقـة مـن غيـر الـوظـائـف ــ المشـار إليهـا بالمـادة الأولـي مـن هـذا القـرار كـالآتـي 0
180 جنيهـا سنـويـا لشـاغلـي وظـائـف الـدرجـة الثالثـة ومـا يعـلوهـا 0
120 جنيهـا سنـويـا لشـاغلـي وظـائـف الدرجـة الـرابعـة 0
96 جنيهـا سنـويـا لشـاغلـي الوظائـف أقـل مـن الدرجـة الـرابعـة 0
وذلك كلـه بحـد أقصـي 40 % مـن بدايـة الأجـر المقـرر للوظيفـة 0
وأخيرا فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1726 لسنة 1996 م ونصت المادة الأولي منه علي أن ( تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و 1577 سنة 1995 م المشار إليها علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعييـن والكيميائييـن وأخصائي التغذيـة ، وكذلـك الطـوائـف الأخـرى المنصـوص عليهـا في المـادة الثانيـة مـن قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2577 لسنـة 1995م المعـاملين بـأحكـام نظام العـامليـن المـدنييـن بالدولـة ــ المشار إليـه ) 0
وفي تفسيرها لأحكام القرارات المقدمة ، فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها ــ قد وضع تنظيما شاملا لهذا البدل فقسم مستحقيه إلي طوائف ثلاثة الأولي : تضم الأطبـاء والكيميـائييـن والمهنـدسيـن ، والثانيـة : المـوظفيـن الفنييـن والإدارييـن والكتابييـن مـن غيـر الـوظـائـف السـابقـة ، والثالثـة : تشمـل العمـال ، وأنـاط بـوزيـر الصحـة تحديـد الوظائف المعرضـة لخطـر العـدوى ، أيـا كـانـت الجهـة التـي توجد بهـا هـذه الـوظـائـف ، ومـن ثـم فإن المعيـار الذي يمنـح أسـاسـه هـذا البدل معيـار مـوضـوعـي منـاطـه الـوظيفيـة وليـس مكـانهـا أو شـاغلهـا بحيـث يتقـاضـاه كـل مـن يتعـرض ــ أثنـاء مبـاشـرتـه أعمـال وظيفتـه ـ لخطـر العـدوى ، أيـا كـان مـوقعـه ، وأوضـح القـرار الجمهـوري ــ المشـار إليـه ــ كيفيـة صـرف هـذا البدل لشـاغـل الـوظيفـة بصفـة أصليـة أو بـالنـدب أو بـالإعـارة ، وكذلـك في
الأجازات الاعتيـاديـة أو المرضيـة أو الـدراسيـة ، كمـا أجـاز الجمـع بيـن بدل العـدوى وغيـره مـن الـراتـب الإضـافيـة الأخـرى ، وأنـه إذا كـان هذا القـرار قـد صـدر استنـادا لأحكـام المـادة رقـم 45 مـن القـانـون رقـم 210 لسنـة 1951م ـ بشـأن نظـام مـوظفـي الدولـة ، المعمـول بـه ، فقـد صـدر القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978م ــ بنظـام العـامليـن المـدنييـن بالدولـة ، وقـد تضمنـت المـادة رقـم 42 منـه مـا يكفـل بـأن تكـون الأخطـار الخـاصـة بـالبـدلات متفقـه مـع نظـام ترتيـب الـوظـائـف ممـا يجعـل تقريرهـا بالتـالـي قـائمـا علـي أسس مـوضـوعيـة لا شخصيـة ، فـألغـت بدلات طبيعـة العمـل ، وأحلـت محلهـا نـوعيـن مـن البدلات التـي لها مبرر مـوضـوعـي وهـي بدل ظروف ومخـاطـر الـوظيفـة ، وهـذه يمكـن تحديدهـا بـوضـوح علي أسس مـوضـوعيـة ، وكذلـك البدلات الـوظيفيـة التـي يقتضيهـا أداء وظائـف معينـة بذاتهـا 0
وبنـاء علـي المـادة رقـم 42 ــ سـابق الإشـارة إليهـا ــ صـدر قـرار رئيـس مجلـس الوزراء رقـم 1624 لسنـة 1992م بزيـادة فئـة بدل العـدوى للأطبـاء البشرييـن وأطبـاء الأسنـان تحـت مسمـي ( بدل ظـروف ومخاطر الـوظيفـة ) وقصـر هـذا البدل علـي الأطبـاء المعامليـن بقانـون نظـام العـادل المدنييـن بالدولـة ، ثـم صـدر قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1751 لسنـة 1995م بزيـادة فئـة بدل العـدوى للصيـادلـة العـامليـن بـوزارة الصحـة والهيئـات التـابعـة لهـا ، ثـم أعقبـه صـدور قرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2577 لسنـة 1995م بزيـادة فئـة العـدوى للمهنـدسيـن الـزراعييـن ــ والكيميـائيـين وأخصـائـي التغذيـة ، وكذلـك الـطوائـف الأخـرى الـواردة بقرار رئيـس الجمهـوريـة رقـم 2255 لسنـة 1960م ـ آنف الذكـر ــ العـامليـن بوزارة الصحـة والجهـات التـابعـة لهـا المعـاملين بقانـون نظام العـامليـن المـدنييـن بالدولـة ، ثـم أصـدر رئيـس مجلـس الـوزراء قراره رقـم 1726 لسنـة 1996م والـذي بسط بمـوجبـه تطبيـق أحكـام قـراريـه السـابقيـن ( 1751 ، 2577 لسنـة 1995م ) علي جميـع الصيـادلـة والمهنـدسيـن الـزراعييـن الكيميـائييـن وأخصـائـي التغذيـة ، وكذلـك الطـوائـف الأخـرى المنصـوص عليهـا في المـادة الثانيـة مـن القـرار رقـم 2577 لسنـة 1995م ــ سـالف الـذكـر المعـامليـن بـأحكـام نظـام العـامليـن المدنييـن بالدولـة ، وتلـك الطـوائـف هـي الـواردة في قـرار رئيـس الجمهـوريـة رقـم 2255 لسنـة 1960 ــ آنف الـذكـر وهـم الفنييـون والإداريـون والكتـابيـون والعمـال 0
ثـم استطـردت الجمعيـة مقـررة أن نطـاق سريـان قـرارات رئيـس مجلـس الـوزراء الصـادرة في شـأن بدل العـدوى قـد أنحصـر ـ بدايـة في زيـادة فئـة البدل للطوائـف المحددة علي سبيـل الحصر في كـل قرار ثـم أتسـع هـذا النطـاق بمقتضـي القرار رقـم 1726 لسنـة 1996م ليشمـل جميـع المنتميـن لهـذه الطـوائـف المعـامليـن بـأحكـام نظـام العـامليـن المدنييـن بالدولـة ــ ومـن بينهـا الطـوائـف الأخـرى المنصوص عليهـا بقرار رئيس الجمهوريـة رقـم 2255 لسنـة 1960م المشار إليـه ـ وجعلـت تلك القرارات مناط استحقـاق هذه الطوائـف لبدل العـدوى الخضوع لقـانـون نظـام العـامليـن المدنييـن بالدولـة رقـم 47 لسنـة 1978م ومتـي كـان ذلـك ، وكـانت قـرارات رئيس مجلس الـوزراء ـ المشار إليهـا ـ لم تتضمن تنظيمـا شـاملا لهـذا البدل ، بل أحـالت في أحكـامهـا إلـي ما ورد في قرار رئيس الجمهـوريـة ـ آنف الذكـر ـ في شـأن الطـوائـف الأخـرى غيـر المساس بمقتضـاهـا ، وبالتـالـي يكـون هـذا القـرار ـ فيمـا يتعلـق بالطـوائـف الأخـرى المشـار إليهـا ـ قائمـا ولـم ينسـخ بقرارات رئيس مجلس الـوزراء ـ أنفة البيـان ـ ويتعيـن أتبـاع الإجـراءات التـي نـص عليهـا بشـأن تحديـد هـذه الطـوائـف ، والتـي تستلزم صـدور قـرار مـن وزيـر الصحـة بالاتفاق مـع الـوزيـر المختـص ، وبالتالـي يكـون هنـاك شرطـان لاستحقـاق تلـك الطـوائـف لبدل العـدوى ، أولهـا : أن يكـون العـامـل مـن العـامليـن بقانـون نظـام العـامليـن المـدنييـن بالدولـة ، وثانيهـا : أن يكـون شـاغلا إحدى الـوظـائـف المعـرضـة لخطـر العـدوى والتـي يصـدر بتحديدها قـرار مـن وزيـر الصحـة طبقاَ للإجراءات السابق بيـانهـا ، ومـؤدى ذلـك أن أي قـرار صـدر أو يصـدر مـن أي سلطـة أخـرى غيـر وزيـر الصحـة بتحديـد الوظـائـف التي يستحـق شـاغلوهـا بدل عـدوى ، مـن فنييـن وكتـابييـن وعمـال في أي جهـة مـن الجهـات الخـاضعـة لقـانـون نظـام العـامليـن المـدنييـن بالدولـة رقـم 47 لسنـة 1978م ـ يعـد صـادرا مـن غيـر مختـص ومنطـو بأعلى غصـب السلطـة المخولـه لوزير الصحـة دون غيـره ممـا يشوبه بـه بعيـب عـدم الاختصاص الجسيـم الذي ينحدر بـه الي العـدم ، خـاصـة وأن قـرارات رئيس مجلس الـوزراء الصـادرة في شأن بدل العـدوى قد خلـت مـن أي تفويض لهذا الاختصاص 0
( تراجـع في ذلـك فتـوى الجمعيـة العمـوميـة لقسمـي الفتـوى والتشريـع بمجلـس الدولـة رقـم 145 بتاريـخ 27/3/2000م ملـف رقـم 86/4/1397 بجلسـة 2/2/2000 ، وفتـواهـا رقـم 147 بذات التاريـخ وذات الجلسـة ـ ملف رقـم 86/4/1420 )
ولا ينـال ممـا تقـدم مـا تذرع بـه المـدعي بصحيفـة دعـواه مـن سريـان أحكـام قـرار وزيـر الـزراعـة رقـم 946 لسنـة 1997م علي حـالاتهـم فذلـك مـردود عليـه مـن وجهيـن : أولهمـا : ـ أنـه بمطـالعـة قـرار وزيـر الزراعـة المذكـور يبيـن منه جليا أن قـرار مـد تطبيـق أحكـام قـراري رئيـس مجلـس الوزراء رقمـي 2577 لسنـة 1995م ، 1726 لسنـة 1996 م علـي العـامليـن بديـوان عـام وزارة الـزراعـة ومـديريـات الـزراعـة بالمحـافظـات و الهيئـات والجهـات التـابعـة للوزارة ، ولـم يتعرض قـرار وزيـر الـزارعـة من قريب ولا بعيـد لتحديـد الـطوائـف المستحقـة لبدل العدوى بوزارة الزراعـة والهيئـات والجهـات التابعـة لهـا ، ومـن ثـم يلزم لاستحقاق العـامليـن بالجهـات المـذكـورة بدل العـدوى ، أن يكـونـوا مـن الطـوائـف المسمـاة الـواردة بقرار رئيس الجمهـوريـة رقـم 2255 لسنـة 1960م ، أو يكـونـوا مـن الطـوائـف غير المسمـاة التي يصـدر بتحديدهـا قـرار مـن وزيـر الصحـة بالاتفاق مـع الـوزيـر المختـص ـ بعـد مـوافقـة الجهـاز المركزي للتنظيـم والإدارة ووزارة المـاليـة ، ولمـا كـانـت وظيفة المدعى ليسـت مـن الوظائف المسمـاة والـواردة حصـرا بقرار رئيـس الجمهـوريـة ــ سـالف البيـان ــ كمـا لـم يثبـت مـن الأوراق صـدور قـرار مـن وزيـر الصحـة يعد مـوافقـة الوزيـر المختـص ووزيـر المـاليـة والجهـاز المركزي للتنظيـم والإدارة ـ بتحديـد وظـائفهـم واعتبارهـا مـن المعـرضـة لبدل العـدوى فقـد انتفـي في حقهـم مناط استحقـاق البدل المـذكور ثانيهمـا : ـ أن صدور قـرار من وزير الزراعـة أو أي وزيـر أخـر بتحديـد الـوظـائـف التي يستحـق شـاغلـوهـا بدل العـدوى مـن الفنييـن أو الكتـابييـن أو العمـال في أيـة جهـة من الجهـات الخـاضعـة لنظـام العـامليـن المـدنييـن بالدولـة الصـادر بالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1978م ومنهـم المـدعيـن ـ يعـد القـرار صـادرا مـن غيـر مختص ومنطـويـا علي غصـب السلطـة المخـولة لوزيـر الصحـة دون غيره ممـا يشوبـه بعيـب عـدم الاختصـاص الجسيـم الـذي ينحدر بـه إلـي العـدم ، خـاصـة وأن قـرارات رئيس مجلس الـوزراء الصـادرة في شـأن بدل العـدوى قـد خلـت مـن أي تفويـض في هـذا الاختصاص 0
( تراجـع فتـوى الجمعيـة العموميـة سـالف البيـان ) 0
وفـي ضـوء مـا تقـدم مـن نصـوص ومبادئ فإن منـاط استحقاق بدل الظـروف والمخـاطـر ( بدل العـدوى ) المقيـد بقرار رئيـس الجمهـوريـة رقـم 2255 لسنـة 1960 م هـو أن يكـون العـامـل خـاضعـا لأحكـام نظـام العـامليـن المـدنييـن بالدولـة الصـادر بالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1978م وأن يتـوافـر في العـامـل أحـد أمـريـن أولهمـا : أن يكـون ضمـن الطـوائـف المسمـاة المعـرضـة لخطـر العـدوى ومنهـا طـوائـف الصيـادلـة والأطبـاء البيطريـيـن والكيميـائييـن وأخصائي التغذيـة والمهنـدسيـن الـزراعييـن ، ثانيهما : أن يكـون ضمـن الطـوائـف الأخـرى غيـر المسمـاة المعـرضـة لخطـر العـدوى والتي يكـون قـد صـدر قـرار بتحديدهـا مـن وزيـر الصحـة بالاتفاق مـع الـوزيـر المختص ، بعـد مـوافقـة الجهـاز المـركـزي للتنظيـم والإدارة ووزارة المـاليـة ، فإذا انتفـي الشروط المتقـدمـة بأن يكـون العـامل مـن غيـر العـامليـن الخـاضعيـن لأحكام القانـون رقـم 47 لسنـة 1978م أو كـان مـن غيـر الطـوائـف المسمـاة ـ المعرضـة لخطـر العـدوى ـ ولـم يصـدر بشـأنهـا قرار ـ من وزير الصحـة بـالاتفـاق مـع الـوزيـر المختـص ـ بعـد مـوافقـة الجهـاز المـركـزي للتنظيـم والإدارة ووزارة الماليـة ـ فقـد انتفـي منـاط استحقاق بدل العـدوى عن العـامـل وصـارت مطـالبتـه ببدل العـدوى غير قائمـة علـي أساس مـن القـانـون متعينـة الرفـض 0
ومـن حيـث إنـه بتطبيـق مـا تقـدم ولمـا كـان الثابت مـن الأوراق أن المـدعـي يشغـل وظيفـة عـامـل حراسـة تليمتـر بـوزارة الري وهـي ليسـت مـن الـطـوائـف المسمـاة السابق ذكرهـا ، ولـم يصـدر بشـأنهـا قرار مـن وزيـر الصحـة باستحقـاق بدل العـدوى فمـن ثـم فقـد انتفـي في حقـه استحقاق البدل المطـالب ، الأمـر الـذي يتعيـن معـه القضـاء برفـض الدعـوى 0
ومـن حيـث أن مـن يخسـر الدعـوى يلزم بالمصروفـات عمـلا بحكـم المـادة (184) مرافعـات 0
فلهـــــــــذه الأسبــــــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الدعـوى شكـلا ورفضهـا مـوضوعـا وألـزمـت المـدعـي المصروفـات 0
سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الـوقــــائـــــــــــــــع
أقـام المـدعي الـدعـوى المـاثلـة بهـدف الحكـم بقبولهـا شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيـتـه في صـرف بدل العـدوى المقـرر طبقـا لقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1726 لسنـة 1996 مـع مـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثـار وإلـزام الجهـه الإداريـه المصروفـات 0
وذكـر المـدعـي ــ شرحـا للدعـوى ـ أنـه يعمـل بـوظيفـة عـامـل بالدرجـة الثالثـة بوظيفـة بحارى ولمـا كـانـت طبيعـة العمـل القـائـم بـه تجعلـه عرضـه لخطـر العـدوى والأمـراض ، فمـن ثـم يستحـق صـرف بدل ظروف ومخـاطـر الـوظيفـة بدل عدوى تطبيقـا لقرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1726 لسنـة 1996 ، وأنـه قـد تقـدم بطلـب إلـي لجنـة فـض المنـازعـات ، ولكن دون جـدوى ، ممـا حـدا بـه الـي إقـامـة الدعـوى المـاثلـة بالطلبـات سـالفـة البيـان 0
وقـد جـرى تحضيـر الدعـوى ـ لـدي هيئـة مفوضـي الـدولـة ــ وذلـك علـي النحـو الثابـت بمحـاضر الجلسـات ، وقـدمـت الهيئـة تقريـرا بالرأي القانـونـي فيهـا ارتـأت فيـه لأسباب الحكـم : بقبولهـا شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيـة المـدعـي في صـرف بـدل العـدوى 0
وقـد تدوول نظـر الدعـوى أمـام المحكمـة ، وذلـك علـي النحـو الثابـت بمحـاضر الجلسـات ، وبجلسـة 19/ 9/2005 قـررت المحكمـة حجـز الدعـوى ليصـدر فيهـا حكـم بجلسـة اليـوم ، وفيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبابـه لـدي النطـق بـه 0