⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 52 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية الدفاع والري بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 28/11/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل محمد سامي الجوادي المستشار بمجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد هاشم إسماعيل المستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفـــــــــــــوض الدولــة وسكرتارية السيد / وائل محمد رمضان أميــــــــــــن الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين رقمي 554، 649 لسنة2001 فيما تضمناه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتباراً من 3/5/2001، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص على أن :- "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة". وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا - في تفسيرها للنص المتقدم - على أن المستفاد منه أن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها، إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علماً يقينياً شاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً، وهذا العلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره وحسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال، وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال الستين يوماً من تاريخ علمه به إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية لها، ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من جديد من تاريخ أخطار صاحب الشأن برفض تظلمه أو تاريخ الرفض الضمني المستفاد من مرور ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه، أي التاريخين أسبق". "يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 49/35ق بجلسة 3/4/1993". وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعي عليها قد أصدرت القرار المطعون عليه رقم 554 لسنة 2001 متضمناً إنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل اعتباراً من 30/4/2001 ثم أصدرت القرار رقم 649 لسنة 2001 بتعديل القرار سالف الذكر ليكون إنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 3/5/2001 اليوم التالي لاستكمال مدة الغياب المتقطعة، ولما كان الأمر كذلك وحيث إن القرارين المطعون عليهما رقمي 554، 469 لسنة 2001 قد صدرا بتاريخ 10/9، 9/10/2001 على الترتيب، وقد تظلم منهما من المدعي بموجب عدة تظلمات من بينها التظلم المودع ملف الدعوى والمؤرخ 8/6/2002، وإذ أقام المدعي دعواه الماثلة طالباً وقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون عليهما بتاريخ 16/8/2003 ومن ثم تكون قد أقيمت بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد. وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام ابتداء الدعوى رقم 106 لسنة 37ق بتاريخ 16/8/2003 - أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها - طالبأًً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قراري الفصل رقمي 544، 649 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 10/9/2001 صدر قرار رئيس المركز القومي لبحوث المياه رقم 554 لسنة 2001 بفصله من عمله بالمركز وذلك على سند من القول إنه انقطع عن العمل بدون إذن مدة ثلاثون يوماً متقطعة، وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 15/9/2001 ثم صدر القرار رقم 649 لسنة 2001 بتعديل قرار الفصل سالف الذكر فيما يتعلق بمدة الفصل، وقد صدر هذا القرار دون إعلانه بهذا التعديل وقد تظلم من هذا القرار إلى المطعون ضده الأول ثم قام باللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات التي أصدرت توصيتها بسحب قراري إنهاء الخدمة إلا أن الجهة الإدارية رفضت تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات أنفة البيان. وقد تم تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها 5/9/2004 أصدرت المحكمة حكمها والذي جاء منطوقه على النحو التالي: "بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الري وملحقاتها للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات". ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة الري وملحقاتها حيث قيدت بجدولها العام تحت الرقم المشار إليه بصدر ذلك التقرير، حيث تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات قررت المحكمة بجلسة 19/9/2005 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.