⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 436 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-6-8 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - حوافز الانتاج - قواعد خاصة بالادارات القانونية بالقطاع العام
⚖️ محامو الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات التابعة لها - تسكينهم الوظيفى
⚖️ المسئولية التقصيرية - ما لا يعد خطأ موجب للمسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا ومحمد السعيد رضوان وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 11، 13، 29 من القانون 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها والمادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنه 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية والقرار رقم 5 بتاريخ 1980/3/18 الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة "7" من القانون المذكور والمخولة المادة 29 منه بوضع القواعد والإجراءات التى يتم بمقتضاها شغل الوظائف المحددة فى جداول توصيف الوظائف الخاصة بالا دارت القانونية بمقتضى الربط بين عضو ألا دارت القانونية والوظيفة التى يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفى لهذا الإدارة وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة بهذا الهيكل الوظيفى ويتم تسكينه على هذه الوظيفة الأخيرة والمعادلة لوظيفته الأخيرة والمعادلة لوظيفته التى يشغلها اعتبارا من تاريخ صدور الهيكل الوظيفى أما إذا توافرت فيه شروط شغل وظيفة تعلو هذه الوظيفة أى تالية لها مباشرة فإنه يسكن عليها إذا كانت شاغرة اعتبارا من تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة وبحيث لا يجوز تجاوز هذه الوظيفة إلى وظيفة أعلى منها حتى ولو كان قد استوفى المدة اللازمة لشغلها عملا بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر ويجب أن تكون لهذه الوظيفة المصرف المالى الخاص بها، وذلك بشرط عدم المساس بأقدميات أعضاء الإدارة القانونية القائمة وقت التسكين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المواعيد التى وضعها المشرع بشأن إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالا دارت القانونية لا تعدو أن تكون مواعيد تنظيمية هدف المشرع من ورائها الحث على سرعة إجراء التسكين وليس من شأن الإخلال بها التأثير فى التسكين ومن ثم فإن مخالفة هذه المواعيد لا يعد خطأ موجبا للمسؤولية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى عليها وإلا بينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله.