الطعن رقم 12 لسنة 50 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
دائرة الدفاع والري
بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 28/11/2005
برئاســــة الســــيد الأسـتاذ المستشار / محمد نجــيب مهـــدي محمد رئيــــــس المحكـــــــــــمة
وعضــــويـة الســيد المستشار / عادل محمد الجوادي عضو المحكمة
وعضــــويـة الســيد المستشار / ناصر محمد عبد الظاهر عضو المحكمة
وحضــــــــــور الســــــيد النائب / حمــــــــادة أبـــو الفتـــــــوح مفـــــــــــــوض الدولــــــة
وحضــــــــــــــــور الســــــــــيد / وائل محمد رمضان أمــــين ســـر المحكمــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي له التعويض الذي تراه المحكمة مناسباً جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصابته أثناء الخدمة وبسببها والمصروفات ومن حيث أن اختصاص المحاكم الإدارية قد جاء على سبيل الحصر وفقاً لأحكام المواد 10، 14 من قانون مجلس الدولة فتختص المحاكم الإدارية بنظر سائر المنازعات المتعلقة بالموظفين
العموميين من هم في الدرجة الثالثة وما تعلوها من درجات وفقاً لأحكام القانون رقم 47لسنة1978 ولما كانت المنازعة الماثلة تتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة لإصابته أثناء الخدمة وبسببها وهو أحد أفراد القوات المسلحة والتي أفرد لها المشرع نظم خاصة وليس من العاملين المدنيين بالدولة والتي تختص المحاكم الإدارية بنظر كافة المنازعات الخاصة بهم على ما تقدم وإنما أفرد لهم قانون مجلس الدولة دوائر بمحكمة القضاء الإداري تختص بنظر مثل هذه المنازعات ومنها دائرة منازعات الأفراد والهيئات ودوائر العقود الإدارية والتعويضات الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) وإرجاء البت في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) لنظرها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الـــواقعات
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/2002 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 2/5/2000 أصيب داخل وحدته العسكرية نتيجة وقوعه على السلم مما أدى إلى إصابته بكسر في الفقرتين الأولى والثانية القطنية وعرض على اللجنة الطبية التي قررت إنهاء خدمته بعدم اللياقة الطبية، وبتاريخ 12/2/2001 أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية. وأضاف المدعي أنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وإصابته أقعدته عن العمل وتطلب علاج ومصاريف كثيرة خاصة وأنه في مقتبل العمر ولا عائل له والتعويضات التي صرفت له من القوات المسلحة قليلة الأهمية ولم تؤدي إلى جبر الأضرار المادية الأدبية التي لحقت به.
وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى بمعرفة هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدمت الهيئة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) وإرجاء البت في المصروفات.
واحتياطياً: قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.