الطعن رقم 243 لسنة 50 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-9-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الإثنين لموافق 26/9/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمد السيد هلال مستشار مساعد (ب)
و / محمود سلامة خليل مستشار مساعد (ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ شريف عوف مفوض الدولة
وحضور السيد / سامي شوقي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبه غذائية قدرة خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1986 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الاختصاص :-
ومن حيث إن البحث في الاختصاص سابق على بحث شكل وموضوع الدعوى بحسبانه يدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما 0 لذلك يجب على المحكمة أن تتصدي لبحثه من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من أحد الخصوم 0
ومن حيث إن المادة رقم 5 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أـن " يكون مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها 0
ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس 00 وتحدد دوائر اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة واذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة 0
ومن حيث إنه تنفيذا لهذا فقد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 396 لسنة1972 بشأن تعيين المحاكم الإدارية وتعيين دائرة اختصاص كل منها ونص في المادة رقم (1) على أن " تعين المحاكم الإدارية وتحديد دائره اختصاص كل منها على النحو الأتي :-
(أولا ) في مدينة القاهرة 0000
(2) محكمة إدارية لنظر المنازعات الخاصة بوزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والقوي العاملة ، والسياحة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لهذه الوزارات ، كما تختص بمنازعات المحافظات المتعلقة بمهام الوزارات المذكورة 0
ثانيا:- في مدينة الاسكندرية :-
محكمة إدارية لنظر المنازعات الخاصة بوزارة النقل البحري والهيئات والمؤسسات التابعة لها ومصالح الحكومة في محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح0
ثم صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 188 لسنه 1996 ونص في المادة الأولى منه على أن " تنشأ دائرة ثانيه بالمحكمة الإدارية بمدينة الإسكندرية 000ويبدأ العمل بها اعتبارا من أول أكتوبر 1996 0
وتنص المادة الثانية على أن " تختص الدائرة الثانية بالمنازعات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون 47 لسنة 1972 المشار إليه والخاصة بمحافظة البحيرة
ومن حيث إنه بأعمال ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يعمل بإدارة محطات التحدي التابعة للإدارة العامة لجنوب غرب الدلتا - بمحافظة البحيرة ويشغل الدرجة المالية الثالثة 0
ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة يخرج عن نطاق هذه المحكمة محليا ويتدرج في اختصاص المحكمة الإدارية بالإسكندرية - الدائرة الثانية 0 الأمرالذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة محليا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية - الدائرة الثانية للإختصاص عملا بنص المادة (110) من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فمن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية الدائرة الثانية- للاختصاص وأبقت للفصل في المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :-
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2003م وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شهريا طبقا للقانون 26 لسنة 1983 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له مع ما يرتب على ذلك من أثار وفروق مالية وذلك اعتبارا من 1 /7/1986 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وذكرشرحا لدعواه انه يعمل بإدارة محطات التحدي التابعة للإدارة العامة لجنوب غرب الدلتا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوظيفة عامل بالدرجة الثالثة وأنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلي شهريا ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية قدره خمسه عشر جنيها شهريا وذلك وفقا للقانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون 16لسنة1985 وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقمي 955و956 لسنة 1983و711 لسنة1986 وقراري وزيرالأشغال رقمي 180 لسنة 1983، 139 لسنة 1998) وقد طالب الجهة الإدارية بصرف تلك المستحقات دون جدوى فتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات والتي أصدارت توصيتها بأحقيته في الصرف إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ تلك التوصية مما حدا به لاقامة دعواه الماثلة 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر وقد أرفق بها سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها 0
وقد تدوولت الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها0
وقد أودعت تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 20% من أجره الأصلي مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية علىالنحو المبين بالأسباب وعشرة جنيهات بدل نقدي عن وجبة غذائية شهريا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وقد تحددت لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 20/6/2005 وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية للمدعى كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها في الدعوى بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين وخلال هذا الأجل المضروب لم يودع أي من الخصوم شيء 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0