⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 234 لسنة 49 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-9-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية للدفاع والرى بالقاهرة بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الإثنين الموافق 26/9/2005 . برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد نجيب مهدى محمد رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر عضو المحكمــــــــة و/ محمود سلامه خليل عضو المحكمـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار شريف عوف مفوض الدولــــــــــة وحضور السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سامــــــــى شوقـــــي سكرتير المحكمـــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث إن المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 60% ومقابلا نقديا عن وجبه غذائية بواقع خمسه عشر جنيها كقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 139 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تضحي الدعوى مقبولة شكلا . ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى : فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة1983 ثم بالقانون رقم 4 لسنه 1999 تنص على أن - تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإداره المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحي ومياه الشرب ... وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا للظروف والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار رئيس الوزراء . وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبه غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء . ومن حيث إنه ونفاذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحي ونصت المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلي إلى الأجر الأصلي . -60% للعاملين من شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة . - 50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات. -25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين ووحدات المجارى والصرف الصحي . - كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بالمجارى والصرف الصحي ونصت المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبه غذائية وذلك على النحو التالي : - 15 جنيها شهريا في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة . -10 جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحي. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر لاعتبارات خاصة بطبيعة وظروف العمل منح العاملين بالمجارى والصرف الصحي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وذلك وفقا للقواعد والنسب التي يحددها رئيس مجلس الوزراء وقد صدر نفاذا لذلك القرارين رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير هذا البدل له . ومن حيث إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد ذهب إلى أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبه غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى للمشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفة أصليه أو تمارسها بصفة تبعيه أو على سبيل الخدمة الذاتية مادام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال ويؤكد ذلك أن نص المادة الأولى من القانون المشار إليه جاء عاما مطلقا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط أن تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجارى والصرف الصحي والقاعدة الأصولية أن العام يجرى على عمومه طالما لم يرد ما يخصصه كما أن الحكمة التي دعت إلى تقرير المميزات المشار إليها تقتضي مع عمومية النص ألا تقام تفرقه بين من يمارس أعمال المجارى والصرف الصحي بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن يمارسونها في غيرها من الجهات ماداموا جميعا يؤدون ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر الثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجارى والصرف الصحي ومن ثم يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه باعتبارهم من المشتغلين بأعمال المجارى والصرف الصحي في أحد الأجهزة الحكومية . فتوى الجمعية رقم 194 بتاريخ 17/2/1998 ملف رقم 86/4/1358 . ومن حيث إنه ولئن كان وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد أصدر القرارات أرقام 180 لسنة 1993 ، 139 لسنة 1998 ، 100 لسنة 1999 بمنح بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمصلحه الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إلا أنه عند مطالعه نص المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب نجدها قد فوضت رئيس مجلس الوزراء دون غيره في إصدار القواعد وتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها ومن ثم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد اغتصب سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بإصدار القرارات سالفة الذكر مما تغدو تلك القرارات قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين بالتالي عدم الاعتداد بها . " يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4848 لسنة 44ق ع جلسة 2/1/2001 ". وبناء على ما تقدم ولم كان الثابت بالأوراق أن المدعية تشغل وظيفة كاتبة بهندسة رى قوته التابعة لمصلحة الرى بالفيوم ومن ثم فإنها من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وتعديلاته ومن ثم فهى لا تستحق البدل المطالب به على النحو الذى أوضحناه سلفا وتكون معه الدعوى غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون حرية بالرفض . وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع: أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/8/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها وإلزام جهة الإدارية المصروفات . وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها التحقت للعمل بمصلحة الرى وذلك منذ عام 1987بوظيفة كاتب ومؤدى ذلك أنها تستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبه 60 % من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدى عن وجبه غذائية قدره خمسه عشر جنيها شهريا طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 وتعديلاته وقد قامت بتقديم طلبها إلى لجنة فض المنازعات والتى أوصت بالأحقيه وذلك بجلسة 13/7/2002 بالطلب رقم 1006 لسنة 2002 ولكن جهة الإدارة رفضت تنفيذ التوصية ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباتها سالفة الذكر . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالأحقية في صرف البدل المطالب به وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/6/2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية للمدعية وصورة من التوصية الصادرة عن لجنة فض المنازعات وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .