الطعن رقم 4746 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-6-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
امر اداء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد طرفى الالتزام - التضامن
⚖️ شروط استصدار الامر
⚖️ تضامن
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - طريق اوامر الأداء
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى
⚖️ اثار الكفالة - التزام الكفيل - ماهيته
⚖️ دعاوى المسئولية - وقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - قاعدة وقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم ابراهيم وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل من يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها _" يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لأزمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها ، انتظارا للحكم النهائى الصادر فى الدعوى الجنائية، طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو إثبات سير الدعوى المدنية، وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد، وأن يتحقق ارتباط بينهما، يقتضى أن يترقب القاضى المدنى صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية لتفادى صدور حكمتين مختلفتين عن الواقعة عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدينه، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو التزام تابع لالتزام المدين الأصبى فلا يقوم إلا بقيامه إذ لا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي، وللكفل أن يتمسك في مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالا لنص المادتين 1/782، 794 من القانون المدني، فكل ما يؤثر في الالتزام الأصلي يؤثر في التزام الكفيل.