⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 605 لسنة 51 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والري بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئــيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / محمد هاشم إسماعيل عضو المحكمة / عمرو عبد التواب أحمد عضو المحكمة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفـــوض الدولــــة وحضور السيد / سامي شوقي سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة - بعد الإطلاع على الأوراق وسماح الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% ومقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهًا عملاً بقرار وزير الأشغال والموارد المائية 139 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق بما لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وقد قام المدعي باللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم تضحى الدعوى مقبولة شكلاً. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ثم بالقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص على أن: " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب...........". وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعًا للظروف والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء". وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعًا للظروف والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء". وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها شهريًا وفقًا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء". ومن حيث إنه ونفاذًا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولى منه على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلي إلى الأجر الأصلي: - · 60% للعاملين من شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة. · 50 للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات. · 25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي. كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولى منه على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالي: · 15 جنيهًا شهريًا في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة. · 10 جنيهًا شهريًا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي". ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر لاعتبارات خاصة بطبيعة وظروف العمل منح العاملين بالمجاري والصرف الصحي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها وذلك وفقًا للقواعد والنسب التي يحددها رئيس مجلس الوزراء وقد صدر نفاذًا لذلك القرارين رقمي 955، 956 لسنة 1983 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير هذا البدل لهم. ومن حيث إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد ذهب إلى أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال ويؤكد ذلك أن نص المادة الأولى من القانون المشار إليه جاء عامًا مطلقًا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط أن تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجاري والصرف الصحي والقاعدة الأصولية أن كما أن الحكمة التي دعت إلى تقرير المميزات المشار إليها تقتضي مع عمومية النص ألا تقام تفرقة بين من يمارس أعمال المجاري والصرف الصحي بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن يمارسونها في غيرها من الجهات ما داموا جميعا يؤدون ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر الثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجاري والصرف الصحي ومن ثم يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه باعتبارهم من المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي في أحد الأجهزة الحكومية. (فتوى الجمعية رقم 194 بتاريخ 17/2/1998 ملف رقم 86/4/1358) ومن حيث أنه ولئن كان وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد أصدر القرارات أرقام 180 لسنة 1993، 139 لسنة 1998 ، 100 لسنة 1999 بمنح بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إلا أنه عند مطالعة نص المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي مياه الشرب نجدها قد فوضت رئيس مجلس الوزراء دون غيره في إصدار القواعد وتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها ومن ثم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد اغتصب سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بإصدار القرارات سالفة الذكر مما تغدو تلك القرارات قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين بالتالي عدم الاعتداد بها . ( حكم الإدارية العليا في الطعنين رقمي 4848 لسنة 44 ق 0ع جلسة 2/1/2001 ، 5009 لسنة 45 ق 0ع جلسة 14/4/2004) . بناءً عليه يتعين تطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 995 ، 956 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقدياً عنها للعاملين بالمجاري والصرف الصحي على الحالة المعروضة. وجري حكم الإدارية العليا على أن إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أخرى أيًا كان مصدرها طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره . ( حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنة 32 ق0ع جلسة 12/3/1989). ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل فإن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة عامل وردية بمحطة ببا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهو من المعاملين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 وحيث إن المدعي يعمل بوظيفة عامل وردية بمحطة ببا وهي من الوظائف التي تندرج تحت البند الثاني من المادة الأولى من القرار رقم 955 لسنة 1983 وذلك بحسبانها تدخل في عموم عبارة مختلف الوظائف بالمحطات والتي يستحق شاغلوها البدل بنسبة 50% من الأجر الأصلي وكذلك مقابلاً نقديًا وقدره عشرة جنيهات عن وجبة غذائية عملاً بالبند الثاني من القرار 956 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارًا من تاريخ شغلهم الوظيفة المشار إليها أو تاريخ تقديم لطلب التوفيق أيهما لاحق مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 50% من أجره الأصلي شهريًا والمقابل النقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريًا على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع - تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/6/2004 - طالبًا في ختامها الحكم بقبول شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي شهريًا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيهًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقد ذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة عامل وردية بمحطة ببا وأنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيهًا عملاً بقرار وزير الإشغال والموارد المائية رقم 139/1998 وقد قام بتقديم طلبه للجنة فض المنازعات المختصة التي أصدرت توصيتها بالأحقية ولكن جهة الإدارة رفضت تنفيذ التوصية، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر. وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للدفاع والري تقريرًا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الأجر الأصلي شهريًا وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية شهريًا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث قررت المحكمة بجلسة 19/9/2005 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أجل أسبوعين، إلا أنه لم يتم إيداع ثمة مذكرات خلال الأجل المقرر، وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.