⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 598 لسنة 51 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية - لدائرة الدفاع والري بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأثنين الموافق 24/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدى محمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد هاشم إسماعيل عضو المحكمة و/ عمرو عبد التواب أحمد عضو المحكمة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولة وحضور السيد / سامي شوقي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعى يهدف من دعواه الماثلة إلى الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% ومقابلا نقديا عن وجبه غذائية بواقع خمسة عشر جنيها عملا بقرار وزير الأشغال والموارد المائية 139 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وقد قام المدعى باللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تضحي الدعوى مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ثم بالقانون رقم 4لسنة 1999 تنص على أن :- "تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب 000 وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن :- " يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي شهريا تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا لقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه :- " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عليهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء 00" ومن حيث إنه ونفاذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إلية بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ، وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الاجر الأصلي للعامل 00 -60% للعاملين شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحماة -50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات 0 25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والاعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي0 كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبه غذائية للعاملين بالمجاري والصرف الصحي 0 ونصت المادة الأولى منه على أن "-يمنح العاملون الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبه غذائية وذلك على النحو التالي :- 15 جنيها شهريا في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع وقشر الحماة 0 10 جنيها شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود واعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم ان المشرع قرر لاعتبارات خاصة بطبيعة وظروف العمل منح العاملين بالمجاري والصرف الصحي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وذلك وفقا للقواعد والنسب التي يحددها رئيس مجلس الوزراء وقد صدر نفاذا لذلك القرارين رقمي 955و956 لسنة 1983 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير هذا البدل لهم 0 ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد ذهب إلى أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه العمال بصفه أصلية أو تمارسها بصفه تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية مادام ان العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الاعمال ويؤكد ذلك ان نص المادة الأولى من القانون المشار إلية جاء عاما مطلقا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط أن تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجاري والصرف الصحة والقاعدة الأصولية أن العام يجري على عمومه طالما لم يرد ما يخصصه كما أن الحكمة التي دعت الى تقرير المميزات المشار إليها تقتضي مع عمومية النص ألا تقام تفرقه بين من يمارس أعمال المجاري والصرف الصحي بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن يمارسونها من غيرها من الجهات ماداموا جميعا يؤدون ذات الاعمال ويتعرضون لذات المخاطر والثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجاري والصرف الصحي ، ومن ثم يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إلية باعتبارهم من المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي في أحد الأجهزة الحكومية 0 " فتوى الجمعية رقم 194 بتاريخ 17/3/1998 ملف رقم 86/4/1358 ومن حيث إنه ولئن كان وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد أصدر القرارات أرقام 180 لسنة 1993و 139 لسنة 1998و 100 لسنة 1999 بمنح بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إلا أنه عند مطالعة نص المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب تجدها قد فوضت رئيس مجلس الوزراء دون غيره في إصدار القواعد وتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها ومن ثم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد اغتصب سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بإصدار القرارات سالفة الذكر مما تغدو تلك القرارات قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين بالتالي عدم الاعتداد بها 0 " حكم الإدارية العليا في الطعنين رقمي 4748 لسنة 44ق -ع جلسة 2/1/2001 و 5009 لسنة 45ق-ع جلسة 14/4/2001 " بناء عليه يتعين تطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955و 956 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها للعاملين بالمجاري والصرف الصحي على الحالة المعروضة 0 وجري حكم الإدارية العليا على ان إذا صدر البدل بأدائه القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته فقد عدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ولا يحول دون نفاذه او ترتيب أثاره أية توجيهات أخري أيا كان مصدرها طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره 0 " حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنة 32ق0ع جلسة 12/3/1989 " ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل فإن الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مساعد كهربائي بمحطة هندسة ببا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهو من المعاملين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955و956 لسنة 1983 وحيث إن المدعى يعمل بوظيفة مساعد كهربائي بمحطة هندسة ببا وهي من الوظائف التي تتدرج تحت البند الثاني من المادة الأولى من القرار رقم 955 لسنة 1983 وذلك بحسبانها تدخل في عموم عبارة مختلف الوظائف بالمحطات والتي يستحق شاغلوها البدل بنسبة 50% من الاجر الأصلي وكذلك مقابلا نقديا وقدرة عشرة جنيهات عن وجبة غذائية عملا بالبند الثاني من القرار 956 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية اعتبارا من تاريخ شغلهم الوظيفة المشار إليها أو تاريخ تقديم لطلب التوفيق أيهما لأحق مع مراعاة أحكام التقادم الخمس 0 ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي شهريا والمقابل النقدي عن وجبة غذائية قدرة عشرة جنيهات شهريا على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :- تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/6/2004 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبه غذائية مقداره خمسة عشر جنيها وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد ذكرالدعوى شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة مساعد كهربائي بمحطة هندسية ببا وأنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدرة خمسة عشر جنيها عملا بقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 139/1998 وقد أقام بتقديم طلبة للجنة فض المنازعات المختصة التي أصدرت توصيتها بالاحقية ولكن جهة الإدارة رفضت تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر 0 وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للدفاع والري تقريرا بالرأي القانوني ارتأي فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهريا وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية شهريا مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 19/9/2005 مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0