⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 51 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة الإدارية لوزارة الدفاع والري بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين 24/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدى محمد ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد هاشم إسماعيل عضو المحكمة و / عمرو عبد التواب أحمد عضو المحكمة وحضور السيد الأستاذ / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي شوقي أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من أثار0 وإلزام الإدارة المصروفات0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فان الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الإستحقاق ـ منازعة فى راتب ـ والتى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ومتى استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فانها تغدو مقبولة شكلا0 وحيث انه عن موضوع الدعوى فأن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 و بالقانون رقم 4 لسنة 1999, تنص علي أن " تسري أحكام القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحي ومياه الشرب 0 وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف والنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0 كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون علي أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " 0 ومن حيث أنه نفاذا لما تقدم فقد صدر قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بشأن تقرير القواعد بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ونصت المادة الأولي منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلي إلى الأجر الأصلي . 60% للعاملين من شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة . 50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات. 25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي . كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بالمجارى والصرف الصحي الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 ونصت المادة الأولى على ان " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 و الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك علي النحو الأتي : - 15 جنيها شهريا في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة0 10 جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحي 0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر لاعتبارات خاصة بطبيعة وظروف العمل منح العاملين بالمجارى والصرف الصحي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وذلك وفقا للقواعد والنسب التي يحددها رئيس مجلس الوزراء وقد صدر نفاذا لذلك القرارين رقمي 955 , 956 لسنة 1983 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير هذا البدل لهم . ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة قد استقر على أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 قرر منح بدل ظروف ومخاطر وظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفه أصلية أو تمارسها بصفه تبعية أو علي سبيل الخدمة الذاتية مادام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال ويؤكد ذلك أن نص المادة رقم( 1) من القانون المشار إليه والذي جاء عاما مطلقا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط أن تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجارى والصرف الصحي والقاعدة الأصولية أن العام يجرى على عمومه طالما لم يرد مايخصصه كما أن الحكمة التي دعت إلى تقرير المميزات المشار إليها تقتضي مع عمومية النص ألا تقام تفرقة بين من يمارس أعمال المجارى والصرف الصحي بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن يمارسها في غيرها من الجهات ماداموا جميعا يؤدون ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر ولما كان الثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجارى والصرف الصحي ومن ثم يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بإعتبارهم من المشتغلين بأعمال المجارى والصرف الصحي في أحد الأجهزة الحكومية . " فتوى الجمعية رقم 194 بتاريخ 17/3/1998 ملف رقم 86/4/1358" ومن حيث أنه ولئن كان وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد أصدر القرارات أرقام 180 لسنة 1993 , 139 لسنه 1998 , 100 لسنه 1999 بمنح بدل ظروف للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إلا أنه عند مطالعة نص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب تبين أنها قد فوضت رئيس مجلس الوزراء دون غيره في إصدار القواعد وتحديد الوظائف التي يستحقه شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها ومن ثم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد اغتصب سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بإصدار القرارات سالفة الذكر مما تغدو تلك القرارات قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين بالتالي عدم الاعتداد بها. " حكم الإدارية العليا في الطعين رقمي 4848 لسنه 44 قع جلسة 2/1/2001 , 5009 لسنه 54 ق ع جلسة 14/4/2001 " بناء علي ما تقدم يتعين تطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 , 956 لسنه 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها للعاملين بالمجاري والصرف الصحي علي الحالة المعروضة0 وحيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى علي أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أخري أي كان مصدرها طالما لم يتقرر بآداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره0 " حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنه 32 ق ع جلسة 12/3/1989 0 ومن حيث أنه وبتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهو من المعاملين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 المشار إليه وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 , 956 لسنه 1983. حيث أن المدعي يشغل وظيفة عامل دورية بالدرجة الرابعة خدمات معاونة بمحطة ببا ببنى سويف وهي من الوظائف التي تندرج تحت البند الثاني من المادة الأولي من القرار رقم 955 لسنه 1983 وذلك بحسبانها تدخل في عموم عبارة مختلف الوظائف والتي يستحق شاغلوها البدل بنسبة 50% من الأجر الأصلي وكذلك مقابلا نقديا وقدره عشرة جنيهات عن وجيه غذائية عملا بالبند الثاني من القرار 956 لسنه 1983 سالف البيان مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة "184 مرافعات"0 فلهذه الأسباب ـــــــــــ حكمت المحكمة : - بقبول الدعوى شكلا , وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي وعشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدي عن وجبة غذائية مع مراعاة التقادم الخمسى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 . سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الوقائع :- بتاريخ 28/ 6/2004أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل مخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجيه غذائية مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وذكر المدعي شرحا لدعواه الماثلة أنه التحق بالعمل في مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمحطة ببا ببنى سويف وظيفة عامل وردية ومن المعرضين لمخاطر العدوى بسبب ظروف عمله ومن ثم يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر بالنسبة المقررة قانونا ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية 0 وأضاف المدعى انه طالب الجهة الإدارية مرارا وتكرارا بصرف البدل المشار إليه إلا ان جهة الإدارية قد امتنعت عن صرفه فقام باللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات وعرض نزاعه عليها والتي أوصت بدورها بأحقيته فيه ألا ان الجهة الإدارة لم تقم بالتنفيذ الأمر الذي حدا به إلى أقامة دعواه الماثلة 0 وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فه الحكم لأسبابه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر بنسبة 50% من الجر الأصلي وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية اعتبارا من خمس سنوات سابقة على اللجوء للجان التوفيق في المنازعات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على بيان حالة المدعى الوظيفية وبجلسة 19/9/2005 تقرر حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0