⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1496 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-5-31 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات عينية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرهن الرسمى
⚖️ الرهن الرسمى
⚖️ اجراءات نزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وخير فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 574 من القانون المدنى السابق الذى يسرى على واقعة الدعوى أن للدائن المرتهن أن يتبع العقار المرهون رهنا رسميا فى أى يد يكون، فإذا كان العقار فى يد حائز فلا حائز فلا يكفى لسريان الإجراءات فى مواجهته التنبيه على المدين الراهن بنزع الملكية بل يجب فضلا عن ذلك إنذار الحائز للعقار المرهون بدفع الدين أو تخلية العقار فإذا لم يتم إنذار الحائز إنذار صحيحا على الوجه الذى الوجه الذى رسمه القانون بطلت فى مواجهته إجراءات نزع الملكية بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يجوز الاحتجاج بهذه الإجراءات على الحائز المذكور لما كان ذلك وكانت المادة 599 من ذات القانون " المدنى السابق" تقضى بأن يتبع فى الاختصاص كافة القواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن وكان الحائز للعقار المرهون هو كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.