⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 51 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإداريــــــــــة لوزارة الدفاع والري بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمـــــد نجيــــــب مهـــــــــــد ي رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / طـــــــــارق عبد الجواد شبــــــــل مستشار مســـــــاعد ب / شعبان عبد العزيز عبد الوهــــــاب مستشار مساعـــــــد ب وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتــــــــــــوح مفـــوض الدولــــــــــــة وسكرتارية السيد / ســـــــــــــامي شــوقــــــــــــــــــي أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكـمــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهًا شهرياً كقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 139 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار ـ وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا وأن المدعي كان قد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق قيد تحت رقم 243 لسنة 2004، ومن ثم تضحي الدعوى مقبولة شكلاً. ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 ثم بالقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص على أن: تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذي يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ،، ،، ،، ،، ،، ،،. وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن: يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي شهريًا تبعًا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن: يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريًا وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ومن حيث إنه نفاذًا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعالمين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وذلك في الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلي إلى الأجر الأصلي: - 60% للعاملين شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة. - 50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات . - 25 % للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي . 26- كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالي : - 15 جنيها شهريا في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة . - 10 جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتقنية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي . ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشروع قرر لاعتبارات خاصة وظروف العمل منح العاملين بالمجاري والصرف الصحي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا منها وذلك وفقا للقواعد والنسب التي يحددها رئيس مجلس الوزراء وقد صدر نفاذا لذلك القرارين رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير هذا البدل لهم. ومن حيث إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد ذهب إلى أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال ويؤكد ذلك أن نص المادة الأولي من القانون المشار إليه جاء عاما مطلقا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط أن تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجاري والصرف الصحي والقاعدة الأصولية أن العام يجري على عمومه طالما لم يرد ما يخصص كما أن الحكمة التي دعت إلى تقرير المميزات المشار إليها تقتضي مع عمومية النص ألا تقام تفرقة بين من يمارس أعمال المجاري والصرف الصحي بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن يمارسونها في غيرها من الجهات ما داموا جميعا يؤدون ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر الثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجاري والصرف الصحي ومن ثم يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه باعتبارهم من المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي في أحد الأجهزة الحكومية. " فتوى الجمعية رقم 194 بتاريخ 17/3/1998 ملف رقم 86/4/1358 " ومن حيث أنه ولئن كان وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد أصدر القرارات أرقام 180 لسنة 1993 ، 139 لسنة 1998 ، 100 لسنة 1999 بمنح بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إلا أنه عند مطالعة نص المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي مياه الشرب نجدها قد فوضت رئيس مجلس الوزراء دون غيره في إصدار القواعد وتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها ومن ثم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد اغتصب سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بإصدار القرارات سالفة الذكر مما تغدو تلك القرارات قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين عدم الاعتداد بها . " حكم الإدارية العليا في الطعنين رقمي 4848 لسنة 44 ق ع جلسة 2/1/2001 ، 5009 لسنة 45 ق ع جلسة 14/4/2004 " بناء عليه يتعين تطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 995 ، 956 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقدياً عنها للعاملين بالمجاري والصرف الصحي على الحالة المعروضة. وجري حكم الإدارية العليا على أن إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أخري أي كان مصدرها طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره . " حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنة 32 ق ع جلسة 12/3/1989 " ومن حيث أنه وهديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة عامل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهو من المعاملين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 وحيث أن المدعى يعمل بوظيفة فني كهربائي بمحطة طلمبات ببا التابعة لمحطات بني سويف التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهي من الوظائف التي تندرج تحت البند الثاني من المادة الأولي من القرار رقم 995 لسنة 1983 وذلك بحسبانها تدخل في عموم عبارة مختلف الوظائف والتي يستحق شاغلوها البدل بنسبة 50% من الأجر الأصلي وكذلك مقابلا نقدياً وقدره عشرة جنيهات شهرياً عن وجبة غذائية عملا بالبند الثاني من القرار 956 لسنة 1983 اعتباراً من 28/6/1999 أعمالاً لقواعد التقادم الخمسي. ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات. فلهــــذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي شهريًا والمقابل النقدي عن وجبه غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من 28/6/1996 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــواقعـــــــات بتاريخ 28/6/2004 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأساسي شهرياً ومبلغ خمسة عشر جنيهاً شهرياً مقابل نقدي عن وجبة غذائية طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1985 ، وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 ، 956 لسنة 1983 711 لسنة 1986 ، وقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنة 1983 اعتبارا من تاريخ طلب لجنة التوفيق 1/3/2004 أو تاريخ تعيينه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة كهربائي بمحطة طلمبات ببا التابعة لمحطات طلبمات بني سويف التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء وإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهرياًَ ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنة 1983 وأضاف أنه تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات قيد تحت رقم 1092 / 243 لسنة 2004 . واختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها، أودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدرة عشرة جنيهات شهرياً ، وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وعين لنظر الدعوى جلسة 16/5/2005 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به