الطعن رقم 832 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-5-31
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر نقض الحكم فى الاستئناف الفرعى
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ الطعن فى الحكم - طريقة رفع الطعن
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وخير فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى أن استئنافا فرعيا لتمكينه من مجابهة الاستئناف الأصلى المرفوع عليه فقد بينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعن قرر بجلسة 1986/4/16 أته يرفع استئنافا فرعيا يوجهه للمستأنفين فى الاستئناف الأصلى إلا أن الطاعن كان قبل ذلك قد أقام الاستئناف الفرعى بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 1986/5/9وأعلنها للمطعون عليه الأخير - كما حضر باقي المستأنف عليهم فرعيا بالجلسات دون أن يتم إعلانهم بالاستئناف الفرعى ومن ثم فإن ما قرره وكيل الطاعن بالجلسة لا ينفى أن الطاعن كان قد أقام إستئنافا فرعيا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز ذلك الاستئناف على سند من أنه أقيم بإبدائه شفاهه بالجلسة يكون قد خالف الواقع ولا يتفق مع الثابت بالأوراق وهو ما حجبه عن بحث أثر حضور المستأنف عليهم فرعيا بالجلسات وإبداء دفاعهم الموضوعى بها وما إذا كان من شأن ذلك التنازل عن حقهم فى الإعلان بالاستئناف لفرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت محكمة الاستئناف قد حجبت بذلك نفسها عن بحث موضوع الاستئناف الفرعى الذى قضت بعدم جوازه على الرغم مما له أثر على الموضوع الأصلى فإنه يترتب على نقض الحكم فى الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلى والاستئناف الفرعى الآخر.