⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 553 لسنة 51 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع وملحقاتها بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــــس المحكمــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الظاهر وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليــــــل وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتــــــــــوح مفـــــــــــــوض الدولــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / سامي شوقــــــــــــــــي أميـــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمــــــــــة - وحيث إن الفصل في الاختصاص يتعين أن يكون سابقاً على شكل الدعوى أو موضوعها. وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة (الاختصاص النوعي) يتصل بالنظام العام بحيث يتعين على المحكمة التصدي له من نفسها متى ثبت لها قيامه ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصومة. وحيث إن المادة رقم 10 من قانونه مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن (تختص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها - بالفصل في المسائل الآتية:- أولاً: .................... ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. ونصت المادة رقم 14 من ذات القانون على أن تختص المحاكم الإدارية: (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني أو المستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التفويض المترتبة على هذه القرارات . (2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم. ونصت المادة 13 من القانون - المشار إليه - على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ....). وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا- في تفسيرها للنصوص المتقدمة- على أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري المحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة عامة مجردة قررها بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين من معايير تراعي فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية القليلة الأهمية، وأن مؤدى ذلك الوظيفة الأول فما يعلوه، بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر ذات المنازعات متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الوظيفي الثاني فما يدنوه (يراجع في ذلك حكم ا لمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3673 لسنة 42 ق بجلسة 12/12/1998، وحكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق بجلسة 6/1/2002م). ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة فني كهرباء بالدرجة الثانية وهي تعادل المستوى الوظيفي الأول، فمن ثم ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن نظر الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة التسويات وهو ما يتعين الحكم به. ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة، فإنه يتعين إرجاء البت في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) مرافعات. - فلهذه الأسبـــــــــاب - حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات" للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــات أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/6/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي شهرياً ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وذكر المدعي أنه التحق بالعمل في مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمحطة الحمامي بالهرم بالجيزة بوظيفة بالدرجة الثانية وأنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيهاً شهرياً. عملاً بقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 139 لسنة 1998 وقد قام بتقديم طلبه للجنة فض المنازعات المختصة التي أصدرت توصيتها بأحقيته في الطلب، ولكن جهة الإدارة رفضت تنفيذ التوصية، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأختتمها بطلباته سالفة البيان. وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من راتبه الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.