الطعن رقم 380 لسنة 51 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارتي الدفاع والري
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي رئيـــــس المحكـــمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الظاهر مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي قد أقام الدعوى بهدف الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وحيث أن المقرر أن الفصل في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا أو نوعياً أو محلياً يسبق الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها.
وحيث إنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء المحكمة الإدارية، ينعقد للاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمحافظات - محافظة البحيرة- لهذه المحكمة وحدها.
وحيث أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن تعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها على مقتضى القانون رقم (47) لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة والقرارات المنفذة له يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة. أي اتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل عند إقامة الدعوى الذي ينتقل بين فروعها طبقاً لظروف العمل الذي يقتضيه التنظيم الداخلي لها، وهذا الضابط الذي توخاه الشارع هو الذي يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة والحكمة التي استهدفها من تقريب جهات التقاضي إلى المتقاضين والتي لا تتوافر بمجرد تواجد العامل في النطاق الإقليمي للمحكمة المختصة وإنما بقيام الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً فيه بحسبانها الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها وإعادة التوازن إلى المراكز القانونية
للعاملين بها فهي بطبية الحال الجهة التي تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها. وكذلك تسوية المنازعة صلحاً أو تنفيذاً الحكم في ميزانيتها عند الاقتصاد وهي التي تملك وحدها البت في التظلمات الإدارية
الو جوبيه والاختيارية. وترتيبا على ذلك، فإنه ينبغي لكي ينعقد الاختصاص لإحدى المحاكم الإدارية محلياً أن تتوافر في الجهة الإدارية التي تدخل في النطاق الإقليمي لها الإمكانيات التي تحقق الغاية التي استهدفها الشارع من نشر المحاكم الإدارية في الأقاليم وأن لم تتوافر في هذه الجهة الشخصية المعنوية بالمفهوم القانوني الدقيق.
[ راجع حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 21 ق.ع جلسة 15/6/1985]
وحيث إنه بالتطبيق لما تقدم، متى كان الثابت أن المدعي يشغل وظيفة عامل، ويعمل بمحافظة البحيرة بمحطات
أبوالمنحا.
وبالبناء عليه ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص محلياً بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بالإسكندرية تأسيساً على أنها تلك المحكمة التي تقع في دائرتها الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً والتي تملك المستندات المنتجة في الدعوى وبالتبعية الأقدر على السير في الدعوى دون مشقة. وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى محلياً وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية لاختصاصها بنظرها عملاً بالمادة (110) من قانون المرافعات.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة، فمن ثم يتعين القضاء بإبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهــــذه ألأسبـــــاب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية للاختصاص بنظرها، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـع
أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/4/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم تصرف له أثناء خدمته وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً للدعوى، أنه كان من العاملين المدنيين بالدولة حتى أنهيت خدمته بالإحالة للمعاش، وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء الخدمة، وإذ يحق له صرف مقابل هذه الأجازات، لذلك فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى انتهت فيه إلى أحقية المدعي في الصرف.
وقد نظرت المحكمة الدعوى، وبجلسة 19/9/2005 قررت حجزها ليصدر فيها حكم بجلسة حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.