الطعن رقم 191 لسنة 50 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأثنين الموافق 24 /10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدى ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طارق عبد الجواد شبل مستشار مساعد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الظاهر مستشار مساعد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / سامي شوقي أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 50% ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهاً طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 وتعديلاته وقرار وزير الأشغال رقم 180 لسنة 1993مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق التعرض لشكل الدعوى وموضوعها، وللمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام (قضاء مستقر للمحكمة الإدارية العليا منه حكمها فى الطعن رقم 3702 لسنة42ق جلسة 12يونية 2001 بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة 1 لسنة 46 الجزء الثالث ص 2103).
ومن حيث أن يتعين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها على مقتضى القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة والقرارات المنفذة له يقوم على أن العبرة في تحديد اختصاصها هي الجهة الإدارية المتصلة موضوعاً بالنزاع في دائرة اختصاص المحكمة بحسبانها هي الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة بأسرع الوسائل وذلك بتقديم المستندات والبيانات التي تساعد على بيان وجه الحق في الدعوى وتيسير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 21ق جلسة 6115 / 1985 مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة 1 لسنة 30 ص 1398).
حيث صدر أن قرار رئيس مجلس الدولة بتحديد اختصاص المحكمة الإدارية بالإسماعيلية بنظرالمنازعات الخاصة بمصالح الحكومة في محافظات الإسماعيلية.
وحيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بإدارة محطات شندورة التابعة للإدارة العامة لمحطات الإسماعيلية ، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة للمحكمة الإدارية لمدينة الإسماعيلية للاختصاص مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص.
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة، فمن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات:
أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/1/2003 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ولامقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شهرياً طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 1/7/1986 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه ألتحق بالعمل بمحطة شندورة التابعة للإدارة العامة بطلمبات الإسماعيلية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوظيفة عامل عادي من الدرجة السادسة وأنه يستحق صرف بدل وظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي، خمسة عشر جنيهاً شهرياً بدل وجبة غذائية طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 ، 956 لسنة 1983، 711 لسنة 1986 إفتاء مجلس الدولة وقرارات وزير الأشغال أرقام 180 لسنة 1983 ، 139 لسنة 1998، وقد لجأ إلى لجنة فض المنازعات المختصة والتي أصدرت توصيتها بأحقيته، ولكن الجهة الإدارية لم تستجب للتوصية، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة متمسكاً في ختامها بطلباته سالفة الذكر وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية شهرياً اعتباراً من خمس سنوات سابقة علي لجوئه للجنة فض المنازعات أو تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/10/2004 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر
الدعوى وإحالتها للمحكمة الإدارية بمدينة بورسعيد، واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وبتاريخ 7/6/2005 , ورد ملف لجنة فض المنازعات، وبجلسة 20/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/9/2005 وفيها قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.