الطعن رقم 1654 لسنة 50 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة
المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال "رئيــــــس المحكمــــــــة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد أحمد حسن إبراهيم "عضــــــو المحكمـــــــــة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فاروق محمد قرني "عضـــــــو المحكمـــــــــة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل جوده محمد "مفـــــــــــوض الدولـــــــة"
وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد / فؤاد رمضان إبراهيم "أميــــــــــن الســــــــــر"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن المدعيات تطلبن الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيتهن في الجمع بين الحافزين المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 والحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة الدعوى فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونياً متميز ومستقل لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيرة ولا يجوز قانوناً الاستثناء عن الأصل المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء أكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم متعددة ومتغيرة إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعون في صحيفتها والمناط في ذلك أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعون في صحيفتها والمناط في ذلك أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية وهو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة ووفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير تحقيق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها وألا كانت الدعوى غير مقبولة قانوناً بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 516 لسنة 9 ق.ع جلسة 19/5/1968 - مجموعة أحكام الخمسة عشر عاماً الجزء الثاني ص1040 وحكمها في الطعن رقم 1326 لسنة 41 ق.ع جلسة 4/12/2001)
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم وتطبيقاً له - فالثابت من الأوراق أن طلبات المدعي بالدعوى متماثلة في موضوعها إلى أن لكل منهم مركزاً قانونياً خاصاً ومستقلاً به وقائماً بذاته ولا يجعله من ثم في وضع غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض معه قانوناً توجيه الخصومة في صورة جماعية بصحيفة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة ، ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة لجماعيتها.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها إعمالاً لنص المادة 184 مرافعات.
" فلهــــذه الأسبــــاب "
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لجماعيتها ، وألزمت المدعيات المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
"الوقائــــــــع"
أقامت المدعيات الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/8/2003 طالبات في ختامها الحكم برد ما تم خصمه من كل من المدعيات من مبالغ مالية ناتجة عن عملية التسوية المالية التي أجريت لكل منهم بموجب الأحكام القضائية الموضحة بصدر هذه العريضة والمقررة لهم بالقرار 1281 لسنة 1991 على النحو الوارد بهذه العريضة والمصروفات والأتعاب.
وذكرت المدعيان شرحاً للدعوى أنهن من العاملات بالمركز المدعي عليه ويطالبن بالجمع بين الحافزين المقررين بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 والحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 وقد توافر بشأنهن مناط استحقاق الجمع بين الحافزين المطالب بهما إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف بالمخالفة لصحيح حكم القانون.
فتقدمن بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة ثم أقامن الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر.
وبعد تحضير الدعوى أ,دعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعيات في الجمع بين الحافز الشهري والمقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من الأجر الأساسي والحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 بنسبة ( 15 % ، 20% ، 25%) من الأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها ما تم خصمه منهم كل سند عدم جواز الجمع بين الحافزين مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث دفع الحاضر عن المركز بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.
وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.