⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 729 لسنة 50 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد سعد علي عضــــو المحكمــــــة و/ تامر يوسف عامر عضــــو المحكمــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل جودة محمد مفــــوض الدولـــــــة وحضور السيد / فؤاد حامد إبراهيم سكرتيـــر المحكـمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
"المحكمـــــــــــــــة" بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة المقررة قانوناً. ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ًوفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم تصرف له أثناء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاعه المقدمة أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 17/1/2004 بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . وحيث أن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى يسبق بحث شكلها وموضوعها وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من الخصوم بذلك وذلك لأن قواعد الاختصاص أمام محاكم مجلس الدولة سواء كان ولائياً أو نوعياً أو محلياً هو من النظام العام . (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1226 لسنة 28 ق - عليا - جلسة 9/6/1987) . ومن حيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 126 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الإدارية لمدينة طنطا وجاء بالمادة الثالثة منه علي أن يشمل اختصاص هذه المحكمة المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية ، ثم صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 189 لسنة 1996 بإنشاء دائرة ثانية للمحكمة تختص بمنازعات محافظة كفر الشيخ والمنوفية بينما اختصت الدائرة الأولي بمنازعات محافظتي الغربية والقليوبية . ومن حيث أن المحكمة الإدارية قد استقرت علي أن تعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاصها علي مقتضي القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة والقرارات المنفذة له يقوم علي اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أي اتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل لها عند إقامة الدعوى حيث ينتقل بين فروعها طبقاً لظروف العمل الذي يقتضيه التنظيم الداخلي لها وهذا الضابط الذي توخاه الشارع هو الذي يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة والحكمة التي استهدفها من تقريب جهة التقاضي إلي المتقاضين والتي لا تتفق مع مجرد تواجد العامل في النطاق الإقليمي للمحكمة المختصة وإنما بقيام الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً فيه بحسبانها الجهة التي يتيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها . (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 21 ق . عليا - جلسة 15/6/1985) وهكذا وضعت المحكمة الإدارية العليا مبدأ يقيد من إطلاق اختصاص المحاكم الإدارية بنظر - المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة في جهة معينة فأصبح من المتعين أن تكون المحكمة المختصة محلياً بنظر المنازعة هي التي يقع في نطاقها الجهة التي تملك الرد علي الدعوى لا فرع تلك الجهة التي يعمل به المدعي . ومن حيث أنه وبالبناء علي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل قبل إحالته إلي المعاش في وظيفة عامل بالدرجة الثالثة - خدمات معاونة - بوزارة الزراعة بإدارة فحص واعتماد تقاوي القليوبية ، ومن ثم تكون المحكمة الإدارية بطنطا - الدائرة الأولي - هي المختصة محلياً بنظر الدعوى مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة مما يتعين معه إرجاء البت في المصروفات لحين صدور حكم موضوعي في الدعوى وذلك عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . "فلهــــذه الأسبــــــــــــــاب" حكمت المحكمة : بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية بطنطا - الدائرة الأولي - للاختصاص بنظرها ، مع إبقاء الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمـــــــــة. رئيس المحكمـــــــــة.
فقرة رقم -1
"الإجـــــــــــــــــــراءات" أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/4/2003 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بصرف مستحقاته المالية عن رصيد أجازاته الاعتيادية والبالغ 450 يوماً ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر المدعي شارحاً لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة عامل خدمات بالدرجة الثالثة بالجهة الإدارية المدعي عليها حتى انتهت خدمته بتاريخ 9/10/2000 لبلوغه السن القانونية ، وقد قامت الجهة الإدارية المدعي عليها بصرف المقابل النقدي عن رصيده من الأجازات الاعتيادية بواقع أربعة أشهر فقط ، وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعاً إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، فإنه يحق له صرف المقابل النقدي لكامل رصيده من أجازاته الاعتيادية . وأضاف المدعي شارحاً لدعواه أنه وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 تقدم بطلب إلي لجنة فض المنازعات ثم أقام دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لكامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم تصرف له أثناء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها .