⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 48 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية للمالية وملحقاتها بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005 برئاســـة السيد الأستـاذ المستشار / عــبد الفتاح السيد احمـــــــــد عبد العال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــس المحكمـــــــــة وعضويــــــة الأستـاذ المستشــــار / احمد سعد علي عضو المحكمــــــــــــــة وعضويــة الأستـــــــاذ المستشــــار / تامر يوسف عامر عضو المحكمــــــــــــــة وحضور السيد الأستــــــاذ المستشار / عادل جودة محمد مفـــــــوض الدولــــــــــــة وسكرتاريـــــــــــــــة الســـــــــــــــيد / فـــــــــؤاد حامـــــــــد إبراهيــــــــم أمـــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 سنة 1995 و 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 1/7/1997 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فانه يتعين كأصل عام أن يكون المدعي في صحيفة الدعوى فردا واحد سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 أو أساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متغير ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره . ولا يجوز استثناء من هذا الأصل المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم أو طلبات متعددة إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصام والتجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى يتعدد المدعون في صحيفتها وبحسبان أن تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره للمحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا أن يتعدد الأشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تمادت طلباتهم وإلا كان الدعوى غير مقبولة . وفى هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1326 لسنة 41ق عليا بجلسة 4/2/2001 . ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين في الدعوى الماثلة لكلا منهم مركز قانوني مستقل عن غيره وخاص به . ومن ثم فان مراكزهم القانونية تعدد بتعددهم ولا يجمع وضع واحد غير قابل للتجزئة الأمر الذي يتطلب أن يقيم كلا منهم دعوى مستقلة قائمة بذاتها للمطالبة بما يري انه عن تفوقه الوظيفية الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون مرافعات. فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها وألزمت المدعين بالمصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــائع بتاريخ 29/9/2001 أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 8/7/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات . وقرر المدعون شرحا لدعواهم أنهم يعملون بوظيفة عامل خدمات معاونة وانه قد توافر بشأنهم مناط استحقاق بدل العدوى المشار إليه إلا أن جهة الإدارة رفضت صرفه لهم دون مبرر قانوني مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم بهم بطلباتهم سالفة البيان . وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعين بالمصروفات . وتدوولت نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0