الطعن رقم 37 لسنة 49 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاســـة السيد الأستـاذ المستشار / عــبد الفتاح السيد احمـــــــــد عبد العال رئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضويــــــة الأستـاذ المستشــــار / خـــــــــالد احمـــــــــد حسن عضــــــــــــــو المحكمة
وعضويــة الأستـــــــاذ المستشــــار / محمد فاروق محمد قرني عضــــــــــــــو المحكمة
وحضور السيد الأستــــــاذ المستشار / عــــــــــــادل جودة محمد مفـــــــوض الدولــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة الســـــــــــــــيد / فـــــــــؤاد حامـــــــــد إبراهيـــــــم أمـــــــــين الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 و 2716 لسنة 1996 اعتبارا من 25/6/1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
من حيث انه من المقرر عليه انه يتعين كأصل عام أن يكون تقدم الادعاء في صحيفة واحدة قرر واحد وهو ما عبر عنه المشرع وتعبير المدعي في المادة (67) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 وأساس ذلك انه لكل شخص طبيعي أن يحتوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم مماثلة أو بطلبات متعددة ومتغيرة إلا في الحالات التي تكون فيها وأكثرهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل إلي تجزئة على النحو الذي يفترض قانونا توجب الخصوم بصورة حماية لا تقبل التجزئة في الدعوى الواحدة لتعدد المدعون في صحيفتها وبحسبان أن تحقيق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية وهو أمر يرجع تقديره للمحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا أن تعدد الأشخاص المدعية في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم فى صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ..
( الطعن رقم 56 لسنة 9 ق0ع بجلسة 26/5/1968 والطعن رقم 1326 لسنة 41ق0ع بجلسة 4/12/2001 ) .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق انه لكل مدعي مركز وظيفي خاص به ومستقل عن غيره .
ومن ثم فانه ولئن كانت طلباتهم متماثلة إلا أن مراكزهم القانونية تتعدد بتعددهم ولا بجمعهم وضع قانوني غير قابل التجزئة على النحو يقتضي قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية في صحيفة واحدة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعيتها .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لجماعيتها وإلزام المدعين بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــائع
أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع عريضة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/10/2001 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 و 1726 لسنة 1996 وذلك اعتبارا من 25/6/1996 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المدعي عليهم المصروفات .
وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بالجهة الإدارية المدعي عليها وقد توافر بشأنهم مناط استحقاق بدل العدوى ( ظروف ومخاطر الوظيفة ) المطالب به إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف بالمخالفة لصحيح حكم القانون فتقدموا بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة ثم أقام الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لجماعيتها مع إلزام المدعين بالمصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعي الأول عبد النبي شعبان محمد بصرف بدل العدوى المقرر بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 و القرار رقم 1726 لسنة 1996 ورفض باقي طلبات المدعين مع إلزامهم بالمصروفات .
تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة ، بجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .