⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 792 لسنة 49 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-9-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الادارية لوزارة المالية وملحقاتها بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 27/9/2005م . برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد احمد عبد العال رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد سامي العوانى عضو المحكمــــــــــــة وعضوية " " " / أحمد محمد سعد هلال عضو المحكمــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ / أحمد عبد الجليل مفوض الدولة وسكرتارية السيد / فؤاد حامد إبراهيم أمين سر المحكمـــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة المقررة قانونا . ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة التي يشغلها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص علي أن :- " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :- أولا :-0000000000000000000 ثانيا:- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . ثالثا :- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . رابعا:- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي 000000000000000000 ". وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو التأديبية . كما تنص المادة (14) من ذات القانون علي أن :- " تختص المحاكم الإدارية :- 1- بالفصل في طلب إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات . 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم". 3- الفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة )10) متى كانت المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنية ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع وهو يضع أحكام توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري أقام هذا التوزيع علي معيار موضوعي مناطه الوظيفة التي يشغلها الموظف بحيث يعد اختصاص المحاكم الإدارية علي سبيل الحصر- إذ ينحصر اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين من شاغلي الدرجة الثالثة فما دونها - بينما تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بموظفي الدرجة الثالثة فما فوقها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر مثل هذه المنازعات الواردة بالمادة (10) من قانون مجلس الدولة . ( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1876/34 ق . ع بجلسة 4/3/1990 ) . وبالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين ، يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستوىات المنصوص عليها في القانون رقم 58/1971 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي الذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47/1978 بإصدار نظام العاملين بالدولة ، بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستوىين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58/1971 المشار إليه، واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47/1978 المشار إليه سلفا. ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180/44 ق . ع بجلسة 6/1/2002 ) . ومن حيث تأسيسا علي ما سبق - ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة من الدرجة الثانية - ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها لمحكمة القضاء الإداري - الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري - عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات . ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة هو حكم غير منه للخصومة ، فمن ثم تري إرجاء البت في المصروفات لحين صدور حكم فاصل في الدعوى - عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص مع أبقاء الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 13/7/2002 أقام المدعي الدعوي الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم :- بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة التي شغلها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات . وقرر المدعي شرحا لدعواه ، أنه كان يشغل الدرجة الثانية الكتابية بالجهة الإدارية المدعى عليها - وأنه قد توافر بشأنه مناط استحقاق البدل المطالب به - إلا أن الجهة الإدارية امتنعت دون مبرر قانوني عن الصرف فتقدم بطلب إلي لجنة توفيق المنازعات - ثم أقام دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها - حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات إنطوت علي ما بها من أوراق - وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولا: - بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمه القضاء الإداري - للإختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات . وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك علي النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها - وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 6/9/2005 وقد تصادف أن هذا اليوم هو اليوم السابق علي إنتخابات رئاسة الجمهورية فتقرر مد اجل النطق بالحكم - إداريا لجلسة اليوم 27/9/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .