الطعن رقم 1129 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1992-5-28
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - النقل - نقل العامل بشركات القطاع العام الى الجهاز الادارى للدولة - اداة النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وابراهيم الضهيرى نائبى رئيس المحكمة ولطف الله جزر وفتحى قرمه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصا منه على حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد جهة العمل عن نقل العاملين نقلا مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعاملين على صالح العمل وما يترتب على ذلك من إخلال بالمساواة بين العاملين ومجافاة العدالة فيما بينهم والأضرار بالمصلحة العامة، إلا أن النقل وهو يقوم بتحقيق الخدمات التى تؤديها الوظائف بما يستهدفه كنظام مقرر للمصلحة العامة يتعين أن يتم بالإدارة التى نص عليها القانون وصولا إلى ذلك وكان مفاد نص المادة 54 من أحكام نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنه 1978 أن نقل العامل إلى إحدى الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة بدعوى زيادتهم عن حاجة العمل فى الشركة التى يعملون بها يتعين أن يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وإلا كان القرار الصادر من غيره فى هذه الحالة مخالفا للقانون لصدوره من غير مختص وبالتالى لا ينتج أثرا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بنقل الطاعنين بموجب قرارات غير صادرة من رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى حكم المادة 55 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 مع عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.