الطعن رقم 2446 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-5-28
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الضرر مناط التعويض - عناصر الضرر
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - التعويض عن اساءة استعمال حق النشر
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - التعويض عن اساءة استعمال حق النقد
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - رابطة السببية بين الخطأ وبين الضرر
⚖️ من صور التعويض الناشئ عن فعل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الضرر - فى المسئولية التقصيرية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى علاقة السببية بين الخطأ وبين الضرر
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - المسئولية عن اساءة استعمال حق النشر
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - المسئولية عن اساءة استعمال حق النقد
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خير الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقه أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حرا في اختبار التابع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقد المباح هو إبداء فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغيه التشهير به والحظ من كرامته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه ولئن جاز للصحف - وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض واستخلاص علاقة السببية بينه وبين الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.