⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-3-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احالة - قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد فوشة ومحمد متولى عتلم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع عل الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قد استوفى شرائطه القانونية . ومن حيث إن الوقائع تخلص - كما يبين من الاطلاع على الأوراق فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 308 سنة 1948الزقازيق الابتدائية على الطاعنين وآخرين لم يدخلهم فى الطعن طالبا : أولا = الحكم ببطلان عقد بيع وقائى . صادر منه إلى أول الطاعنين فى 10 من أكتوبر سنة 1943 ومسجل فى 14 منه عن 12 قيراطا مبينة الحدود والمعالم بصحيفة دعواه بثمن مقداره 40 ج . ثانيا - ببطلان عقد البيع الصادر من أول الطاعنين إلى ثانيهما فى 15 من أبريل سنة 1947 ومسجل فى 19 منه بثمن مقداره 175 ج و بمحو جميع التسجيلات المتوقعة على القدر موضوع العقدين بمقولة إن البيع الوقائى الصادر منه يخفى رهنا - وبتاريخ 9 من يناير سنة 1949 حكمت المحكمة المذكورة بإحالة الدعوى على التحقيق وبجلسة 14 من مايو سنة 1949 سمعت المحكمة الشهود . وبتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1949 - طلب طرفا الخصومة إحالة القضية على محكمة أبو حماد الجزئية لاختصاصها فأحالتها محكمة الزقازيق الابتدائية اليها وقيدت بجدولها برقم 581 سنة 1949 - وفى 27 من فبراير سنة 1950 قررت محكمة أبو حماد إحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لاختصاصها . وبتاريخ 23 من أبريل سنة 1950 قررت محكمة الزقازيق الابتدائية إعادتها إلى محكمة أبو حماد الجزئية لاختصاصها وقيدت بجدولها برقم 196 سنة 1950 - وفى 15 من مايو سنة 1950 أصدرت محكمة أبو حماد الجزئية حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 238 سنة 1950 - وفى 6666 من نوفمبر سنة 1950 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بطلبات المدعى " المطعون عليه " استأنف الطاعنان وباقى المدعى عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة حيث قيد الاستئناف بجدولها برقم 7/3 ق طالبين الحكم : أولا - بقبول الاستئناف شكلاه ثانيا - بعدم اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى رقم 238 سنة 1950 واختصاص محكمة أبو حماد بنظرها ، ثالثا - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون عليه - وبتاريخ 23 من فبراير سنة 1952 حكمت محكمة استئناف المنصورة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب لأن مجموع قيمة العقدين موضوع النزاع لم يتجاوز النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية إذ يبلغ 215 ج . فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على لجنة فحص الطعون فقررت بجلسة 4 من يناير سنة 1956 إحالته على الدائرة المدنية ومن حيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فيه الخطأ فىتطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب مع ان الاستئناف كان موضوعه الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب مع أن الاستئناف كان موضوعه الدفع بعدم الاختصاص وأن جميع المسائل المتصلة بالاختصاص يجوز استئنافها مهما كانت قيمة الدعوى تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 401 مرافعات والتى تعتبر استثناء للقواعد التى تقضى بمراعاة قيمة الدعوى فى تقدير نصاب الاستئناف - ويتحصل السبب الآخر فى أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور ومقام على غير أساس قانونى صحيح ذلك أنه كان لزاما على المحكمة أن تقضى بجواز الاستئناف قبل بحث موضوع الاختصاص ثم تنتقل بعد ذلك إلى موضوع الاختصاص واستعراض دفاع الطاعنين فيه إلا أن المحكمة لم تستعرض هذا الدفاع كما قدمه الطاعنان فى صحيفة الاستئناف وفى مذكرتهما المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية إذا استند إلى نص المادة 134 مرافعات التى تقرر بأن عدم الاختصاص بسبب عدم الولاية أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة ولو من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف وأنه لما كانت قيمة الدعوى 215 جنيها فقد كان لزاما على محكمة الزقاقزيق الإبتدائية أن تحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها من تلقاء نفسها وهى إّ لم تفعل ذلك فقد حق للطاعنين استئناف حكمها للحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية ، وحيث إن هذا النعى مردود فى سببه ذلك لأنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا وبإحالة النزاع على محكمة أخرى ترى أنها مختصة بنظره ولم يطعن فيه من يرى خلاف هذا النظر بل قبله بتنفيذه وإبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الإحالة فإن هذا الحكم الصادر فى الاختصاص يجوز حجية الشئ المقضى فيه بحيث يمتنع إثاره عدم الاختصاصا أمام المحكمة المحال عليها النزاع لأن محل ذلك إنما كان عن طريق استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاصا وبالإحالة ، ولما كان يبين من وقائع النزاع أن المطعون عليه الأول أقام دعواه وأن محكمة أبوحماد الجزئية قضت بتاريخ 15 من مايو سنة 1950 بعدم اختصاصتها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الإبتدائية وهذه المحكمة الأخيرة قضت بتاريخ 6 من نوفمبر شسنة 1950 فى موضوع النزاع ، ولما كان الحكم الصادر فى الاختصاص إنما هو حكم محكمة أبو حماد الجزئية بتاريخ 15 من مايو سنة 1950 فكان على الطاعنين إن لم يريا رأية أن يستأنفاه ولما كان قد سكتا عليه وتنا ولا موضوع الدعوى أمام محكمة الزقازيق الإبتدائيى حتى قالت كلمتها بشأنه فلم يبقى لهما إلا الطعن على حكم محكمة الزقازيق الإبتدائية بخصوص قضائها الموضوعى واستئنافها فى هذه الحالة يكون مقيدا من حيث جوازه بقيمة النزاع . ولما كان الحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد على ما أراد الطاعنان إثارته بخصوص عدم الاختصاص بما أورده ضمن أسبابه من " أن ما يردده المستانفون ( ومنهم الطاعنان ) من جواز الاستئناف مهما تكن قيمة الدعوى لأن الحكم صدر فى مسألة اختصاص المحكمة - لا أساس له فى هذا النزاع ذلك لأن الحكم الذى صدر فى الاختصاص هو الحكم الذى أصدرته محكمة أبو حماد الجزئية بتاريخ 15/5/1950 ، ومثل هذا الحكم لا يستأنف إلا أمام المحكمة الابتدائية " لما كان ذلك وكانت قيمة الدعوى 215 جنيها فغن الحكم المطعون فيه باطراحه مسألة الاختصاص وبقضائه جواز الاستئناف الموضوعى لا يكون أخطأ فى القانون أو شابه قصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع على محكمة أخرى ترى أنها مختصة بنظره ولم يطعن في هذا الحكم من يرى خلاف هذا النظر بل قبله بتنفيذه وإبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الإحالة فإن هذا الحكم الصادر في الاختصاص يحوز حجية الشيء المقضي فيه بحيث يمتنع إثارة عدم اختصاص المحكمة المحال عليها النزاع لأن محل ذلك إنما كان عن طريق استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص وبالإحالة.