⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1050 لسنة 49 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي رئيـــــس المحكـــمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الظاهر مستشار مساعد " ب " وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل مستشار مساعد " ب " وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي شوقي أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المدعيين يطلبون الحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث أنه لما كانت الخصومة في دعوا الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، ويترتب على سحب القرار بمعرفة الجهة الإدارية ما يترتب على إلغائه قضائيا إذ يعتبر القرار كان لم يكن وتحول آثاره من وقت صدوره، وقد استقر القضاء على انه إذا استجابت الجهة الإدارية المدعي عليها إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق لرفع الدعوى فأن الخصومة تبعاً لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب مع إلزام الحكومة بمصروفاته. ( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2809/31ق، 2375/33قجلسة 26/5/1990م) ومن حيث أنه من المقرر أن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها، وأن الخصومة تنتهي وتنقضي في النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها الأمر الذي تضحى معه آنذاك الدعوى المطروحة غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بإنتهاء الخصومة في الدعوى أو تتصدى له بعد إذ لم يعد ثمة نزاع قائم حتى تفصل فيه، ومتى ثبت لها أن استجابة الخصم لطلبات خصمه قضيت بعد رفعه لدعواه وجب عليها إلزام الأول بمصروفاتها. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1732/32ق. جلسة 8/7/1990). وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية المدعي قد استجابت لطلبات الخصم طبقا لحافظة المستندات المقدمة منها لجلسة 20/4/2003 وذلك بعد إقامة الدعوى الأمر الذي تضحى معه الدعوى غير ذات موضوع ويتعين الحكم بإنتهاء الخصومة. فلهــــذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــع أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/9/2002 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر لهم اعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وذكروا أنهم يعملون بوظيفة أخصائي تغذية بالمدينة الجامعية جامعة القاهرة فرع الفيوم بالدرجة الثالثة وأنهم يستحقون صرف البدل طبقاً لأحكام القرار رقم 1726 لسنة 1996 وأنهم تقدموا بطلب إلى لجنة فض المنازعات ثم أقاموا الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان. وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات وقد أودعت تقريراً بالرأي ارتأت فيه الحكم بإنتهاء الخصومة. ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.