الطعن رقم 725 لسنة 49 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر المستشار بمجلس الدولة
و/ محمود سلامة خليل المستشار بمجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الــــــــــــــدولة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم بهدف الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطلب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونياً متميزاً ومستقلاً لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره، ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بان يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم طلبات متعددة ومتغيرة إلا في ا لحالات التي تكون فيها مركزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة بتعدد المدعيين
في صحيفتها، والمناط في ذلك أن تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتحد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وبحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي تقتضيها حسن سير العدالة. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 506/9ق بجلسة 16/5/1968).
ومن حيث أنه عملاً بما تقدم ولما كان الثابت من طلبات المدعين أنها متماثلة في موضوعها ألا أن البين من الأوراق أن لكل منهم مركزاً وظيفياً مستقلاً وقائماً بذاته، ولا يجمعهم وضع قانوني غير قابل للتجزئة، أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية في صحيفة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوى لجماعيتها وألزمت المدعين المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــائع
أقام المدعون الدعوى الماثلة بهدف الحكم بقولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعون - شرحاً للدعوى - أنهم يحملون مؤهلات زراعية (بكالوريوس، دبلوم) ويحملون لقب مهندس زراعي---- ولما كانت طبيعة العمل القائمين به تجعلهم عرضه لخطر العدوى والأمراض، فمن ثم فإنهم يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة (بدل عدوى) تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، وأنه قد تقدم بطلب على لجنة فض المنازعات، ولكن دون جدوى، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم: بعدم قبولها شكلاً لجماعيتها وإلزام المدعين بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.