الطعن رقم 669 لسنة 50 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد هاشم إسماعيل
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمرو عبد التواب السيسى
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حماده أبو الفتوح مفـــــــــــــوض الدولــــة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي أميـــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمـــــــــــة -
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لباقي رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته، ولم يتقاض عنها مقابل نقدي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وحيث أن البحث في اختصاص المحكمة يسبق التعرض لشكل الدعوى أو موضوعها وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن المادة رقم (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية أولاً ....... ثانياً ........ ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوى الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي".
وتنص المادة رقم (13) من ذات القانون على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية ..."
وتنص المادة رقم (14) من ذات القانون على أن "تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم".
وحيث أن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
"حكم المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 1180 لسنة 44ق.ع - جلسة 6/1/2002 - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا".
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيتين يشغل وظيفة مدرس بمدرسة الجيزة الثانوية بنين التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بالدرجة الأولى، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة يخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة نوعياً، ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين إرجاء الفصل في المصروفات إعمالاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات.
- فلهذه الأسباب -
حكمت المحكمة: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــع
بتاريخ 23/3/2003 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفة موقعة من محام بصفته وكيلاً عنه بموجب التوكيل الثابت بملف الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن متجمد رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض مقابل نقدي عنها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه كان من العاملين بوزارة التربية والتعليم إلى أن تقرر إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية، وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض مقابل نقدي عنها، وعلى اثر ذلك قامت الجهة الإدارية بصرف مقابل نقدي له عن هذا الرصيد بما لا يجاوز أربعة أشهر وهو ما يعد مخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/5/2000، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية للمدعي وبيان برصيد أجازاته، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وإبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطياً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في الحصول على المقابل النقدي عن كامل رصيده من الأجازات الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.