⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 646 لسنة 49 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية للتعليم بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيس المحكمــــــــــــــــةا وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد هاشم إسماعيل مستشار مساعـــــــــــد ب / عمرو عبد التواب السيسي مستشار مساعـــــــــــد ب وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفــــــــــــــوض الدولــــة وسكرتارية السيد / سامي شوقي سكـــــرتير المحكمــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعيين يهدفان من الدعوى الماثلة إلى الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية التي لم يستنفذاها قبل انتهاء خدمتهما، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات تنص على أن: "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر". وتنص لمادة (143) على أنه: "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى". ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع فإن الثابت من الإطلاع على محضر جلسة 3/10/2005 أن الحاضر عن المدعيين أثبت في محضر الجلسة أن يترك الخصومة بالنسبة للمدعي الثاني ويقصرها على المدعي الأول فقط، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعي الثاني مع إلزامه المصروفات. ومن حيث أنه بالنسبة للمدعي الأول، وحيث أن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها وحيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: "تختص محكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً: .............. ثانياً: ................. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادر بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادر بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر .......". وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية. وتنص المادة (14) من ذات القانون على أ، "تختص المحاكم الإدارية: 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البند ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث وما يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات و المكافآت المستحقة لمن ذكورا في البند السابق أو لورثتهم. 3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند حادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيهاً". ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى أن: "توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ...". [الطعن رقم 1180 لسنة 44ق. ع - جلسة 6/1/2002]. ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل فإن المدعي الأول يهدف من الدعوى إلى الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، فإن الثابت من الأوراق ومن بيان الحالة الوظيفية الخاص به أنه موجه لغة عربية من الدرجة الأولى، والتي تعادل المستوى الوظيفي الأول من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي صدر قانون مجلس الدولة في ظل العمل بأحكامه، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تخرج من اختصاص المحكمة الإدارية، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري، وحيث أن المدعيات يعمل بني سويف، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة بني سويف والفيوم - للاختصاص عملاً بنص المادتين 110، 113 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعي الثاني وألزمته المصروفات، وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الأول وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة بني سويف والفيوم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعين أقاما الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/5/2002 - حيث طلبا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية التي لم يستنفذاها قبل انتهاء خدمتهما، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعيان شرحاً للدعوى أنهما التحقا بالعمل بمديرية التربية والتعليم ببني سويف إلى أن أحيلا إلى المعاش، وتم صرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهما المستحقة بواقع أربعة أشهر، وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21ق بجلسة 6/5/2000 القاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) من القانون رقم 47 ومن ثم أصبح من حق العامل صرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل حيث أن عدم حصولهما على رصيد أجازاتهما كان مرجعه جهة الإدارة وطبيعة وصالح العمل، وانتهى المدعيان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات آنفة البيان. وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم أصلياً: عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الأول وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وإرجاء البت في المصروفات. احتياطياً: قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعيان في الحصول على المقابل النقدي عن كامل رصيدهما من الأجازات الاعتيادية المستحقة لهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث قرر الحاضر عن المدعيين أنه يترك الخصومة بالنسبة للمدعي الثاني ويقصر الخصومة بالنسبة للمدعي الأول وإحالة الدعوى بالنسبة إليه للاختصاص حيث أنه يشغل الدرجة الأولى، وقد أودع حافظة مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، وبنفس الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، حيث صد وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.