الطعن رقم 971 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-5-28
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - توقى الاخلاء
⚖️ مصروفات الدعوى - اتعاب المحاماة - طبيعتها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ اتعاب المحامى - طبيعتها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير اتعاب المحاماة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة فى الخصومة - اتعاب المحاماة - طبيعتها - اجر وكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 - يدل على أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر الذى يقيم بالوفاء بالأجرة وملحقاتها بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بالوفاء بها إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث إذا وفى بها وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية سقط حق المؤجر فى طلب الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بالمصاريف والنفقات التى تكبدها المؤجر هى مصاريف ونفقات الدعوى المرفوعة أمام المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده سدد الأجرة المستحقة عليه عن المدة من".." حتى نهاية "_" 1987 ومقابل المصروفات الرسمية والفعلية التى قدرتها محكمة الاستئناف بمبلغ "_.." وكان دفاع الطاعن بشأن وجوب سدادها وفق الاتفاق المبرم بشأنها مع محامية لا يعد دفاعا جوهريا لخضوع هذا الاتفاق لتقدير المحكمة ولا يجدى الطاعن القول بأن المحكمة لم تحتسب رسم الإنذار السابق على دعوى الطرد إذ يشمله المبلغ الذى قدرته المحكمة للمصروفات الرسمية وأن ما ينعاه الطاعن من عدم سداد المطعون ضده المصاريف وأتعاب دعوى أخرى خلاف الدعوى المطروحة يكون على غير أساس قانونى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب الحكم إغفاله المستندات المقدمة من الطاعن بعد حجز الاستئناف للحكم لعدم التصريح بتقديم مستندات.