⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 609 لسنة 52 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية للتعليم بالجلسة المنعقدة علنا يوم الموافق 24/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب مستشار مساعد ب / ناصر محمد عبد الظاهر مستشار مساعد ب وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفــــــــــــــوض الدولـــة وسكرتارية السيد / سامي شوقي سكـــــرتير المحكمــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. وحيث أن المدعي يهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 136 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس لغة عربية بمحافظة بني سويف مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وحيث أنه عن شكل الدعوى. فإنها تعد من دعاوى الإلغاء التي تتقيد المنازعة بشأنها بالإجراءات والمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء طبقاً لأحكام المواد 12، 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. وحيث أن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تنص على أن: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً: ....................... ثانياً: ....................... ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. رابعاً: ..........................". كما تنص المادة (12) من ذات القانون على أن: "لا تقبل الطلبات الآتية: ( أ ) .................. (ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ......". وبناءً على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي في الدعوى الماثلة قد أقام دعواه دون ولوج سبيل التظلم من القرار المطعون فيه بالمخالفة لأحكام المادة (12) من قانون مجلس الدولة حيث أن التظلم في هذه الحالة وجوبي وتخلفه يترتب عليه عدم قبول الطلب شكلاً. وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات أقام المدعي الدعوى الماثلة بموج بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2004 طلب في ختامها وقف تنفيذ قرار تخطي المدعي في التعيين رقم 136 لسنة 1998 وإلزام جهة الإدارة بتعيينه أسوة بزملائه (دعاء حسين محمد أحمد الجمل - وفاء محمود محمد أحمد الجمل وآخرين) وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامها بالمصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حاصل على ليسانس في اللغة العربية دفعة 95/96 بتقدير عام مقبول من كلية دار العلوم جامعة القاهرة فرع الفيوم. وبتاريخ 5/9/1998 تقدم ضمن المطلوب تعيينهم في وزارة التربية والتعليم للعمل مدرس لغة عربية ثالث إلا أنه فوجئ بتاريخ 5/9/2004 بصدور القرار رقم 136 لسنة 1998 متضمناً تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس لغة عربية ثالث بمحافظة بني سويف الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان. وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 6/6/2005 وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.