الطعن رقم 597 لسنة 45 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
بــــرئـــاســـة السـيـــــد الأستــــاذ المستشــار / محمد نجيب مهدي نـائب رئـــيس مجــلس الدولـة
ورئيــــــــــس المحكـمـــــــــــة
وعضــــويــة السـيـــــد الأستــــاذ المستشــار / ناصر محمد عبد الظاهر مستشــــــار مســـــــاعـــــــــد
وعضــــويــة السـيـــــد الأستــــاذ المستشــار / محمود سلامة خليل نائب رئيس مـــجلس الدولــــة
وحضور السيـد الأستــاذ المستشــار / حمادة أبو الفتوح مفــــــــــــوض الدولـــــــــــــة
وســـكـــرتـــاريـــــة السيــد / سامي شوقي سكــــــرتيـــــــــر المحكمـــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــكـــمــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بهدف الحكم لها - وحسب طلباتها المضافة - بأحقيتها في تسوية حالتها بالمؤهل الأعلى التي حصلت عليه أثناء الخدمة وإعادة احتساب العلاوات الخاصة لها مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضها عن تأخر هذه التسوية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 12/1968 معدلاً بالقانونين رقمي 23/1992، 18/1999 تنص على أن:
"تحكم المحكمة على من يتخلف من .......... الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن .....................
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رغبة منه في عدم تعطيل السير في الدعاوى وسرعة الفصل فيها أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى جزائياً لمدة لا تجاوز شهراً إذا تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة وقد حدد المشرع مصير الدعوى الموقوفة بحسبانها لا تظل كذلك إليىمالا نهاية وأنم يتم استئناف نظرها والفصل فيها إذا تم تعجيلها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الوقف المحكوم بها وتنفيذ ما أمرت به المحكمة، أما إذا لم يطلب المدعي تعجيلها خلال المدة سالفة الذكر، أو طلب تعجيلها خلال ولكن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ففي هاتين الحالتين أوجب المشرع على المحكمة أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت بجلسة 19/8/2002 إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم المستندات الدالة على قيام جهة الإدارة بتسوية حالة المدعية، كلفت المدعية بالحضور للتعقيب على المستندات المقدمة من الدولة إلا أنها لم تدعن لقرار المحكمة رغم إخطارها وتأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الـــــــــوقـــــــــائـــــــع
أقامت المدعية دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/9/1998 وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (16) المؤرخ 24/5/1998 فيما تضمنه من سحب قرار تسوية حالتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها تعمل مدرسة بمدرسة النصر الابتدائية بإدارة الشرابية التعليمية وحصلت على مؤهل عال أثناء الخدمة، وتم تسوية حالتها وفقاً له، ثم نما إلى علمها أنه قد تم سحب قرار التسوية، لذلك فقد أقامت دعواها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بأحقية المدعية في التسوية.
وقد تدوول نظر الدعوى - أمام المحكمة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.