⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-5-27 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان تشريعات ايجار الاماكن من حيث الزمان
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - تعديل الطلبات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى والاختصامى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى مسائل الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان وعبد الله فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن تعديل الطلبات فى الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التى أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها أو فى مذكرة يطلع عليها الخصم ، وأنه يجوز إبداؤها فى مواجهة خصم آخر أو من يختصم إثبات نظرها وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى آخر أو من يختصم أثناء نظرها وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يجمع فى دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الأخر ويعتبر نتيجة لازمة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن المتدخل هجوميا يعد فى مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات ، وبالتالى فإنه يكون للمدعى عليه فى هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقا لنص المادة 125 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بعد أن الطاعنة بعد أن أقامت دعواها رقم 581 لسنه 1982 مدنى كلى الجيزة بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها قيمة الأجرة المتأخرة والمستحقة لها عن استئجاره الشقة محل النزاع أضافت طلبا آخر بإخلاء العين لتكرار الامتناع عن الوفاء بالأجرة، وإذ تدخل المطعون ضده الثانى هجوميا فى الدعوى طالبا رفض طلب الاخلاء تأسيسا على مشاركته للمطعون ضده الأول فى النشاط الذى يباشره بالعين محل النزاع أضافت الطاعنة سببا جديدا لطلبها الاخلاء هو تنازل المطعون ضده الأول عن الاجاره لصالح المطعون ضده الثانى دون أذن منها لما كان ما تقدم وكان طلب الاخلاء فى سببه الأول يعد من قبيل الطلبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلى بقيمة الأجرة المتأخرة والمتصلة به اتصالا لا يقبل التجزئة فى معنى الفقرة الثانية من المادة 124 من قانون المرافعات باعتبار أن طلب الاخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث هذا التأخير أو الامتناع كمسألة أولية للإخلاء ، وكان هذا الطلب فى سببه الثانى يعد ردا من الطاعنة على طلبات المطعون ضده الثانى المتدخل هجوميا فى الدعوى ويتصل بهذه الطلبات اتصالا لا يقبل التجزئة ويرمى إلى تفادى الحكم له بطلباته والقضاء للطاعنة بطلباتها ومن ثم فإنه يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من قانون المرافعات ويتحتم على المحكمة الفصل فيه أيضا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنة الاخلاء فى سببيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجب نفسه بهذا النظر عن الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تقضى به المادة 29/2من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنه 1977 من أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال " وهو نص مستحدث لم يكن له مثيل فى تشريعات إيجار الأماكن السابقة من ثم فلا محل لإعمال حكمة على الوقائع السابقة على العمل به فى1977/9/9.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المراكز القانونية التى تنشأ وأكتملت فى ظل القانون القديم ، تخضع لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها ، والعبرة فى ذلك هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى أكتمل بها المركز القانونى وليس بوقت المطالبة به ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى ولئن أقام دعواه رقم __. مدنى كلى الجيزة بعد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 مدعيا أحقيته فى استمرار عقد الإيجار لصالحه بعد أن ترك له المستأجر الأصلي - المطعون ضده الأول- العين المؤجرة محل النزاع باعتباره شريكا له فيها ، إلا أن الواقعة المنشئة لهذا الحق الذى يدعيه وأكتمال المركز القانونى له وهو مشاركة المستأجر الأصلى فى النشاط القائم بالعين ثم ترك الأخير العين المؤجرة له قد تمت بإقراره فى سنه 1974 قبل العمل بأحكام القانون المذكور ، إذ خلت التشريعات السابعة لإيجار الأماكن من نص يخول للشريك فى العين المؤجرة لمزاولة أحد الأنشطة المشار إليها الحق فى البقاء بالعين واستمرار الاجاره لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه لها فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم ذلك النص المستحدث على الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.