⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 349 لسنة 49 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليـــــم بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمـــــد نجيــــــب مهـــــــــــــدي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمـــــــــــد هاشـــــــــم إسماعيـل مستشار مساعد (ب) / عـمـــــــــرو عبد التــواب السيسي مستشار مساعد (ب) وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتــــــــــــوح مفـــوض الدولــــــــــــــة وسكرتارية السيد / ســـــــــــــامي شــوقــــــــــــــــــي أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في ذات الشأن واللاحقة عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن :- " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة ". كما تنص المادة (11) من ذات القانون على أن : - " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع إلى المحاكم في شأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية والميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه أنشأ في وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات مدنية كانت أو تجارية أو إدارية والتي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد، وقد أوجب المشرع ضرورة اللجوء إلى تلك اللجان أولاً قبل رفع الدعوى بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية والميعاد المقرر لعرضها دون قبول، ورتب المشرع على مخالفة هذا الإجراء الحكم بعدم قبول الدعوى. ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعيين قد أقاما الدعوى الماثلة بتاريخ 21/1/2002 بغية الحكم لهما بأحقيتهما في صرف بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في ذات الشأن واللاحقة عليه، وذلك دون أن يسبق ذلك تقديم طلب التوفيق بشأن هذا القرار إلى اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000. وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة عرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وألزمت المدعيان المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعيان أقاما الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/1/2002 - حيث طلبا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل المخاطر، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقد ذكر المدعيان شرحاً للدعوى أنهما يشغلان وظيفة فني ثالث تغذية من الدرجة الثالثة، وحيث إنه قد صدر قد صدر قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1996 بتطبيقهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية ، ومن ثم فإنهما يستحقان البدل المقرر بموجب القرارين سالفي الذكر. وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني إرتأى فيه الحكم بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر. وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث تقرر بجلسة 3/10/2005 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أجل أسبوع إلا أنه لم يتم إيداع ثمة مذكرات خلال الأجل المقرر، وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.