⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 232 لسنة 50 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــــس المحكمــــة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / د. طارق عبد الجواد شبل المستشار بمجلس الدولة و/ شعبان عبد العزيز عبد الوهاب المستشار بمجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الـــــــــــــــدولة وسكرتارية السيد / سامي شوقي أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد دعوى استحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تغدو مقبولة شكلاً. ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 3 في (11) يونيه سنة 1976 تنص على أن : " يمنح الأخصائيون التجاريون أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات الآتية :- 9 جنيهات شهرياً للفئات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة. 11 جنيهاً شهرياً للفئات الثالثة والثانية والأولى. ومن حيث أن المادة (2) من ذات القرار - سالف الذكر - تنص على أن : " يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " . ومن حيث أن المادة (3) من ذات القرار - سالف الذكر - تنص على أن : " يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه في المادة الأولى وغيره من البدلات والمكافآت التي تمنح لأسباب لا تتصل بطبيعة التفرغ ولا يجوز الجمع بين هذا البدل والمكافأة عن ساعات العمل الإضافية أو الجهود غير العادية ". ومن حيث أن المادة (4) من ذات القرار - سالف الذكر - تنص على أن : " ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1977 ". ومن حيث أنه نفاذاً لصريح نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء - المشار إليه - فقد أصدر وزير المالية القرار رقم 74 لسنة 1996 والخاص بتحديد الوظائف التي تقتضي تفرغ الأخصائيين التجاريين والتي يمنح شاغلوها بدل التفرع المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 والصادر في 30/1/1996. ومن حيث أن المادة الأولى من قرار وزير المالية - سالف الذكر - تنص على أن : " يكون العامل المستحق لبدل تفرغ الأخصائيين التجاريين شاغلاً لإحدى الوظائف التخصصية الواردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة والتي تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجار عال وبشرط التفرغ وعدم مزاولة المهنة بالخارج وأن يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأن يكون عضواً بنقابة التجاريين. ومن حيث أن المادة (3) من ذات القرار - سالف الذكر - ينص على أنه : " يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يختص ". ومن حيث أنه وفقاً لقرار وزير المالية - المشار إليه - أنه قد اشترط لاستحقاق العامل لبدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين توافر عدة شروط تتمثل في الآتي :- أولاً: أن يكون شاغلاً لأحدى الوظائف التخصصية والواردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة والتي تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجاري عال. ثانياً: التفرغ وعدم مزاولة المهنة بالخارج. ثالثاًً: أن يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة. رابعاً: أن يكون عضواً بنقابة التجاريين. ومن حيث أن مفاد ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلة على بكالوريوس تجارة 1989 وأنها عينت بوظيفة مدرس مواد تجارية بالتربية والتعليم اعتباراً من 1/8/1994 بالدرجة الثالثة وأنها عضو بنقابة التجاريين ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، ولما كانت وظيفة المدعية لا تتطلب مؤهل تجاري عالي وإنما تتطلب مؤهل عالي مناسب طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة ومن ثم لا تتوافر في المدعية شروط استحقاق صرف بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 ويتعين ثم القضاء برفض الدعوى. ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــــات بتاريخ 1/12/2002 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف بدل تفرع الأخصائيين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 اعتباراً من 30/10/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها من العاملين بالتربية والتعليم ببني سويف ، وبتاريخ 30/6/1996 صدر قرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 بتحديد الوظائف التي تقتضي تفرغ الأخصائيين التجاريين والتي يمنح شاغلوها بدل التفرع المنصوص عليه بقرار رئيس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وأضافت المدعية أنها حاصلة على مؤهل تجاري عالي وخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعضو بنقابة التجاريين، وأنها تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق قيدت تحت رقم 2191 لسنة 2002 والتي أصدرت توصيتها بتاريخ 30/10/2002 والتي أوصت بأحقيتها في صرف بدل التفرع المقرر للتجاريين. واختتمت المدعية عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان. وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل التفرع المقرر للأخصائيين التجاريين بذات الجهة الفئة المقررة لدرجة وظيفتها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 مع أعمال أحكام التقادم الخمسي على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وعين لنظر الدعوى جلسة 6/6/2005 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوع ولم يتم تقديم ثمة مذكرات وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.