الطعن رقم 227 لسنة 50 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مــــــــهدي محمــــد رئيــــــــــــس المحـــــكمـــــة
وعضوية السادة المستشارين / ناصر محمــــــــــد عبد الظاهر مستشـــــــــار بمجلس الدولـة
/ محمـود ســـــــــــــــلامة خليل مستشـــــــــار بمجلس الدولـة
وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / حمـــــــــــــــــــادة أبو الفتـوح مفــــــــــــــــوض الدولـــــــة
وسكرتارية السيد / ســــــــــــــامي شــــــوقــــــــي سكـــــــرتير المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بهدف الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها من دعاوى التسويات، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنها تعد مقبولة شكلا.
وحيث إن عن الموضوع فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م - بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها - ينص في مادته الأولى على أن (يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها سبب طبيعة أعمال
وظائفهم بالفئات الآتية : .................... وتحدد الوظائف المعرضة لخطر عدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة).
ثم صدر قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م مقررا في المادة رقم 106 منه أن (يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدوره فيما لا يتعارض مع أحكامه...........).
وقد نصت المادة رقم 42 من القانون المذكور على أنه (يجوز لرئيس الجمهورية منح ...........
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء - بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية - منح البدلات الآتية: تحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الصادر في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:
1-بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وتطبيقا لما تقدم فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1751 لسنة 1995م مقررا زيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، فنصت المادة الأولى منه على أن (تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا، بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة).
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة، ونصت المادة الأولى منه على أن (تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية لعاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة).
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن (تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتي:
180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.
120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة.
96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة وذلك كله بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وأخيراً فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1726 لسنة 1996م ونصت المادة الأولى منه على أن (تسرى أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1571 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 العاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه).
وفى تفسيرها لأحكام القرارات المتقدمة، فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها - قد وضع تنظيما شاملا لهذا البدل فقسم مستحقيه إلى طوائف ثلاثة الأولى : تضم الأطباء والكيميائيين والمهندسين، والثانية : للموظفين الفنيين والإداريين والكتابين من غير الوظائف السابقة، والثالثة : تشمل العمال، وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى، أيا كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف، ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها بحيث يتقاضاه كل من يتعرض - أثناء مباشرته أعمال وظيفته لخطر العدوى، أيا كان موقعه، وأوضح القرار الجمهوري المشار إليه كيفية صرف هذا البدل لشاغل الوظيفة بصفة أصلية أو بالندب أو بالإعارة، وكذلك في الأجازات الاعتيادية أو المرضية أو الدراسية، كما أجاز الجمع بين بدل العدوى وغيره من الرواتب الإضافية الأخرى، وأنه إذا كان هذا القرار قد صدر استنادا لأحكام المادة رقم 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951م بشأن نظام موظفي الدولة، المعمول به آنذاك، فقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وقد تضمنت المادة رقم 42 منه ما يكفل بأن تكون الأخطار الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف مما يجعل تقريرها بالتالي قائما على أسس موضوعية لا شخصية، فألفت بدلات طبيعة العمل، وأحلت محلها نوعين من البدلات التي لها مبرر موضوعي وهى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وهذه يمكن تحديدها بوضوح على أسس موضوعية، وكذلك البدلات الوظيفية التي يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها.
وبناء على المادة رقم 42 سابق الإشارة إليها - صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992م بزيادة فئة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تحت مسمي (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) وقصر هذا البدل على الأطباء المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995م بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ثم أعقبه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م بزيادة فئة بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م - آنف الذكر - العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1726 لسنة 1996م والذي بسط بموجبه تطبيق أحكام قراريه السابقين (1751، 2577 لسنة 1995م) على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995م سالف الذكر المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتلك الطوائف هي الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م آنف الذكر وهم الفنيون والإداريون والكتابيون والعمال.
ثم استطردت الجمعية مقررة أن نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد انحصر بداية في زيادة فئة البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار ثم اتسع هذا النطاق بمقتضي القرار رقم 1726 لسنة 1996م ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م المشار إليه وجعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ومتى كان ذلك، وكانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيما شاملا لهذا البدل بل أحالت في أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضاها وبالتالي يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها قائما ولم ينسخ بقرار رئيس مجلس الوزراء أنفة البيان ويتعين إتباع الإجراءات التي نص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وبالتالي يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى، أولهما : أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وثانيهما : أن يكون شاغلا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقا للإجراءات السابق بيانها، ومؤدي ذلك أن أي قرار صدر أو يصدر من أي سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى من فنيين وكتابيين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة للقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م يعد صادرا من غير مختص ومنطويا به إلى العدم خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد خلت من أي تفويض لهذا الاختصاص.
(تراجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 145 بتاريخ 27/3/2000م ملف رقم 86/4/1397 بجلسة 2/2/2000م، وفتواها رقم 147 بذات التاريخ وذات الجلسة - ملف رقم 86/4/1420).
ولا ينال مما تقدم ما تذرع به المدعى بصحيفة دعواه من سريان أحكام قرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997 على حالاتهم فذلك مردود عليه من وجهين : أولهما : أنه بمطالعة قرار وزير الزراعة المذكور يبين منه جليا أنه قرر من تطبيق أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 م ، 1726 لسنة 1996 م على العاملين بديوان عام وزارة الزراعة ومديريات الزراعة بالمحافظات والهيئات والجهات التابعة للوزارة ، ولم يتعرض قرار وزير الزراعة من قريب ولا بعيد لتحديد الطوائف المستحقة لبدل العدوى بوزارة الزراعة والهيئات والجهات التابعة لها ، ومن ثم يلزم لاستحقاق العاملين بالجهات المذكورة بدل العدوى ، أن يكونوا من الطوائف المسماة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 1960م ، أو يكونوا من الطوائف غير المسماة التي صدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص - بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ، ولما كانت وظيفة المدعي ليست من الوظائف المسماة والواردة حصراً بقرار رئيس الجمهورية - سالف البيان - بمجاله يثبت من الأوراق صدور قرار من وزير الصحة - يعد موافقة الوزير المختص ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - بتحديد وظائفهم واعتبارها من المعرضة لبدل العدوى فقد انتفي في حقهم مناط استحقاق البدل المذكور . ثانيهما : أن صدور قرار من وزير الزراعة أو أي وزير آخر بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى من الفننين أو الكتابيين أو العمال في أية جهة من الجهات الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ومنهم
المدعي - يعد القرار صادراً من غير مختص ومنطوياً على غصب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى العدم ، خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد خلت من أي تفويض في هذا الاختصاص.
(تراجع فتوتى الجمعية العمومية سالفتي البيان )
وفى ضوء ما تقدم من نصوص ومبادئ فإن مناط استحقاق بدل الظروف والمخاطر (بدل العدوى) المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م هو أن يكون العامل خاضعا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م وأن يتوافر في العامل أحد أمرين : أولهما : أن يكون ضمن الطوائف المسماة المعرضة لخطر العدوى ومنها طوائف الصيادلة والأطباء البيطريين والكيميائيين وأخصائي التغذية والمهندسين الزراعيين، ثانيهما: أن يكون ضمن الطوائف الأخرى غير المسماة المعرضة لخطر العدوى والتي يكون قد صدر قرار بتحديدها من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، فإذا انتفى أحد الشروط المتقدمة بأن كان العاملين من غير العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م أو كان من غير الطوائف المسماة - المعرضة لخطر العدوى - ولم يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية فقد انتفى مناط استحقاق بدل العدوى عن العامل وصارت مطالبته ببدل العدوى غير قائمة على أساس من القانون متعينة الرفض.
ومن حيث أن المدعي يشغل وظيفة سفرجي بالمجموعة الحرفية للتغذية والزراعة أي أنه لا يشغل وظيفة أخصائي التغذية وبالتالي فهو لا يندرج ضمن الطوائف المسماة المعرضة لخطر العدوى " السابق ذكرهم ، كما لم يصدر وزير الصحة قرارا بتحديد الطوائف المستحقة لبدل العدوى للعاملين بوزارة التعليم العالي ، ومن ثم فإنه لم يتوافر بشأن المدعي مناط استحقاق بدل العدوى ، ويتعين القضاء برفض الدعوى .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بهدف الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه يعمل بوظيفة فني تغذية بالفئة الثالثة الحرفية ولما كانت طبيعة العمل القائم به تجعله عرضه لخطر العدوى والأمراض، فمن ثم فإن يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة (بدل عدوى) تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، وأنه قد تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات، ولكن دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم : بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل العدوى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.