⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 50 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد هاشم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمرو عبد التواب السيسي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي شوقي أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث إن المدعيات يهدفن من الدعوى الماثلة إلى الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف بدل تفرغ التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1967م وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:أولا:.................. ثانيا: ............................ ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أم بمنح العلاوات. رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. تاسعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. عاشرا: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية. وتنص المادة (13) منه على أن " تختص محكمة القضاء الإداري الفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية. كما تنص المادة (14) من ذات القانون على أن " تختص المحاكم الإدارية (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. (2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم. (3) بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه. ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى أن "توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين ' يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنه 1971 أو الذين يعادلان الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه...." ( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق 0 ع بجلسة 6/1/2002) ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل فإن المدعيات يهدفن من الدعوى إلى الحكم بأحقيتهن في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين، فإن الثابت من الأوراق ومن بيانات الحالة الوظيفية الخاصة بالمدعيات أنهن يشغلن الدرجة الثانية اعتباراً من 1/5/2002، والتي تعادل المستوى الوظيفي الأول من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي صدر قانون مجلس الدولة في ظل العمل بأحكامه، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تخرج من اختصاص المحكمة الإدارية، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري، وحيث إن المدعيات يعملن بمحافظة بني سويف، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة بني سويف والفيوم للاختصاص عملاً بنص المادتين 110 ، 113 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى. فلهــــذه ألأسبـــــاب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة - دائرة بني سويف والفيوم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعيات أقمن الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/10/2002 - طلبن في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقد ذكرت المدعيات شرحاً للدعوى أنهن حاصلات على مؤهل عالي تجاري وأعضاء بنقابة التجاريين ويعملون بالتربية والتعليم ببني سويف، وأنهن من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، ولذا فهن يستحققن بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين عملاً بقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية إلا أن الجهة الإدارية رفضت منحهن البدل الأمر الذي حدا بهن لإقامة الدعوى الماثلة بطلباتهن سالفة الذكر. وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه: أصلياً عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة العرض على لجان فض المنازعات. احتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعيات في صرف بدل تفرغ الأخصائيين التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 اعتبارا من 30/6/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة التقادم الخمسي على النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 3/10/2005 مذكرة طلب في ختامها الحكم: أصلياً: عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء بنظرها. احتياطياً: بعدم قبول الدعوى لعدم أتباع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000. ومن باب الاحتياط: عدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة قانونية واحدة. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بسقوط الحق المطالب به مما يجاوز الخمس سنوات السابقة على إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي. مع إلزام المدعيات بالمصروفات في جميع الحالات. وبنفس الجلسة سالفة الذكر قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.