⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1992-5-25 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى - عدم تطبيق احكام الربط الحكمى على الشركاء فى شركات التوصية البسيطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكة وعضوية على محمد على ومحمد الشناوى وحسين السيد متولى ومصطفى عزب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 55 مكرر"4" من القانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على أن " تطبيق أحكام المواد 55، 55 مكرر"1" ، 55 مكرر "2" ، 55مكرر"3" على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة فى سنه الأساس على ألفى جنيه__. " مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمى المنصوص عليها بالقانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمى عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون 55 لسنه 1967.