⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9534 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة موضوع بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبده و/ محمد الأدهم محمد حبيب و/ أسامة يوسف شلبي و/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين الســــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولا شكلا ومن حيث أنه عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ابتداء يصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري لدائرة التسويات بتاريخ30/11/1998 وقيدت بجدولها برقم 2202 لسنة 53 ق طلبت في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تصرف لها نسبة 200%عن الجهود غيرالعادبة طبقا لقراروزير الصحة رقم 230 لسنة1996 اعتبارا من شهر مايو 1996 مع تعويضها عما لحقها من ضرر نتيجة حرمانها من الحافز وذلك تأسيسا على أنها مريضة بمرض مزمن منذ عام 1991 ويقوم زملائها بهيئة تفتيش التمريض بصرف ذات الحافز 0 وبعد إنشاء دائرة بني سويف للقضاء الإٌدارى أحيلت الدعوى إلى الدائرة المذكورة وقيدت بجدولها 0 وبجلسة 15/5/2001 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن المادة (66) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تكفل للعامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة الحصول على أجازة استثنائية بأجر كامل إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي عملة أو يتبين عجزه عجزا كاملا وأن تفسير عبارة الأجر الكامل تنصرف إلي كافة ما كان يتقاضاه من عناصر الأجر المتغيرمن حوافز ومكافآته وبدلات مقرره لشاغل الوظيفة كما لو كان قائما بالعمل مشاركا فيه0 وأضافت المحكمة أن المدعية تشغل وظيفة مفتش تمريض ورعاية الطفل الدرجة الأولي الفنية بالإدارة الصحية بأطسا بالفيوم وقد أصيبت بأحد الأمراض المزمنة منذ عام 1991 وينطبق عليها أحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 في شأن الأمراض المزمنة وبذلك تستحق صرف الحافز المقرر لأقرانها طبقا لقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 اعتبارا من 12/6/1996 وما يترتب على ذلك من أثار ورفضت الحكم لها بالتعويض المطالب به لإنتفاء ركن الضرر ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 على حالة المطعون ضدها إذ أن المقابل عن الجهود العادية طبقا لهذا القرار يسري على العاملين المتفرغين للوظائف الإشرافية نظير قيامهم بالأشراف على أداء الخدمة بالوحدات المحلية والعمل فترات مسائية متضمنة الأشراف الميداني على الوحدات ورفع مستوي الأداء بها0 وأن المطعون ضدها بأجازة مرضية استثنائية منذ عام 1991 قبل صدور هذا القراروبذلك لا تستحق صرف هذا الحافز0 ومن حيث أن المادة ( 66) مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه ( استثناء من أحكام الأجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرارمن وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة استثنائية بأجر كامل إلي أن يشفى او تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا 000 ومفاد ذلك أن المشرع في مجال تحقيق الرعاية الاجتماعية للعاملين المدنيين أضاف نص المادة 66 مكررا إلي قانون العاملين المدنيين بالدولة حتى يحافظ للعامل المريض بمرض مزمن على قدرمن الحقوق المادية التي تكفل تلبية احتياجاته بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلي الرعاية الطبية التي يحققها حصوله على ما كان يتقاضاه من عناصر الأجر سواء الأصل أو المتغير ويقصد به ما يحصل عليه المؤمن عليه من حوافز وبدلات ومكافآت وأجور إضافية كما لو كان قائما بالعمل مساهما فعلا في الانتاج طالما انه يشغل ذات الوظيفة التي يشغلها أقرانه ممن يحصلون على هذه الحوافز والبدلات 0 وعلية فإنه يمتنع على الجهة الإدارية إسقاط أي حق من الجر أو توابعه مما كان يتقاضاه العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه فضلا عما يتقررلاقرانه من شاغلي ذات الوظيفة من حوافز وبدلات لاحقه على إصابته بالمرض وهو الذي يحقق العلة من استحداث هذا النص ولايتعارض معها 0 ومن حيث أن المطعون ضدها وإن أصيبت بأحد الأمراض المزمنة الواردة بقرارات وزير الصحة وتحصل على أجرها كاملا طبقا للمادة 66 مكررا المشار إليها منذ اعتبارها فى أجازة مرضية استثنائية في عام 1991 فإنه بصدور قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 في شأن صرف حافز شهري يعادل200% من المرتب الأساسي عن الجهود غير العادية التي يقوم بها الأطباء المشرفون وهيئة التمريض بالإدارة الصحية ولما انها كانت تشغل قبل حصولا على الأجازة الأستثنائية أجر كامل بوظيفة مفتش تمريض ورعاية طفل بالإدارة الصحية بأطسا بالفيوم فمن ثم ينطبق في شأنها القرار المشارإليه باعتبار أن المرض هو الذي حال دون استمرارها في الوظيفة التي يستحق شاغلها الحافز عن الجهود غير العادية طبقا للقواعد التي ينظمها هذا القرار مما الا يجوز معه للجهة الإدارية أن تحرمها من صرف الحافز وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي هذا التطبيق الصحيح لأحكام قرار وزير الصحة المشار إلية فإنه يغدو قائما على أسانيد صحيحة متعينا القضاء برفض الطعن فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 13 من ذو القعدة سنة 1426 هجرية الموافق الخميس15/12/20055م وذلك بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن :- في يوم الأثنين الموافق 9/7/2001 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرالطعن الماثل في الحكم المشار إلية والذى انتهى للأسباب الواردة به إلي الحكم بأحقية المدعية في صرف الحافزعن الجهود غيرالعادية بنسبة 200% من راتبها الأساسى طبقا لقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 اعتبارا من 12/6/1996 وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمتها وجهة الإدارة المصروفات مناصفة ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقريرالطعن بقبوله شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات 0 وقد أعلن تقريرالطعن للمطعون ضدها وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات 0 وقد نظرالطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا إلي أن قررت المحكمة بجلسة 27/10/2005 إصدارالحكم فيه بجلسة 1/12/2005 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به