⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8791 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة "موضوع" بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــــس المحكمــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أميــــــــــــــن الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولاً شكلاً. ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضدهم أقاموا الطعن رقم 187 لسنة 33ق بصحيفة أودعوها قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 20/4/1999 طلبوا في ختامها إلغاء قرارات الجزاء الصادرة بتاريخ 22/2/1999 فيما تضمنته من مجازاة الطاعن الثاني بخصم شهرين من راتبه ومجازة باقي الطاعنين بخصم شهر من راتب كل منهم لما نسب لهم من مخالفات إدارية أثناء قيامهم بأعمالهم بحي عابدين. وبجلسة 27/5/2000 قضت المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم أوراق التحقيق والمستندات المؤيدة لقرارات الجزاء المطعون فيها رغم تكلفيها بتقديم هذه البيانات مما يقيم قرينة على صحة ما ورد بصحيفة الطعن من عدم قيام قرارات ه الجزاء المطعون فيها على أسانيد صحيحة. ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون إذ لم تتح للجهة الإدارية الوقت الكافي لتقديم المستندات وأوراق التحقيق والتي يترتب على تقديمها أثناء نظر الطعن سقوط القرينة وقيام الدليل على صحة القرارات المطعون فيها. ومن حيث أن الجهة الإدارية رغم تكليفها أثناء نظر الطعن بتقديم أوراق التحقيق حتى يتسنى للمحكمة رقابة قرارات الجزاء المطعون فيها إلا أنها ظلت على امتناعها من تقديمها وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه على أن الجهة الإدارية لم تقدم أوراق التحقيق الذي استخلصت منه المخالفة سبب القرار وممن ثم يكون الحكم المطعون فيه وإزاء استمرار الجهة في عدم تقديم هذه الأوراق خلال مرحلة الطعن قد قام على سند صحيح ويضحى متعينا القضاء برفض الطعن فيه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً. صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الخميس الموافق 13 ذي القعدة 1426هـ والموافق 15/12/2005, بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن في يوم السبت الموافق 15/ 7 /2000 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي انتهى للأسباب الواردة به إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. ويطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهم وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالري القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً. وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة فحص على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم قررت بجلسة 1/10/2003 أحالته إلى الدائرة الثامنة فحص والتي نظرته بجلسة 25/1/2004 والجلسات التالية على أن قررت بجلسة 27/6/2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع والتي قررت بجلسة 20/10/2005 إصدار الحكم فيه بجلسة 1/12/2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/12/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.