الطعن رقم 1012 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1992-5-24
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - المبالغ التى يؤديها الوكيل لحساب موكله ويمتنع الاخير عن ادائها له
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ مسائل عامة - تقادم المبالغ التى يؤديها الوكيل لحساب موكلة
⚖️ مسائل عامة - تكييف الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى لما قصداه وانزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 375 من القانون المدني أن التقادم الخمسي لا يسرى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة، ومن ثم فلا يسرى على المبالغ التي يؤديها الوكيل لحساب الموكل- تنفيذا لعقد الوكالة - ويمتنع الأخير عن أدائها له، وإنما يتقادم حق الوكيل في مطالبة الموكل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنه، ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق مادامت الوكالة قائمة.