الطعن رقم 5185 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشــعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غر بي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده ،
/ محمد الأدهم محمد حبيب،
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة ،
/ وعبد العزيز احمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولــــــــــــــــة
وســـــــــكرتارية الســـــــــــــيد / صبحي عبد الغنى جودة أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 225/25ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار الجزاء رقم 481/1996 بخصم ثلاثة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
وشيد طعنه على أن الجهة الإدارية نسبت له عدم التواجد فى العمل يوم 29/5/1995 ومخالفته خط السير المسلم له وتواجده بالوحدة المحلية لقرية بيجوم لإنهاء أعمال خاصة بدون إذن وقيامه بالتعدي على مسئول التنظيم بالوحدة المحلية.
ونعى على قرار الجزاء عدم قيامه على سبب صحيح .
وبجلسة 21/6/1997 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على القرينة المستقاة من عدم تقديم الجهة أوراق التحقيق.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن القرينة المستقاة من نكول الجهة عن تقديم أوراق التحقيق تزول بتقديم هذه الأوراق خلال مرحلة الطعن والتي يثبت منها قيام القرار المطعون فيه على أسانيد صحيحة .
ومن حيث إن الجهة الإدارية قدمت أوراق التحقيق ومذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 184/1996 قسم ثان المنوفية فإن القرينة ترتفع فى هذه الحالة وعملا بمبدأ الاقتصاد فى إجراءات التقاضي فإن المحكمة تتصدى للفصل فى الطعن.
ومن حيث إن الثابت من أوراق التحقيق أن الجهة الإدارية نسبت للمطعون ضده الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بمخالفته خط السير المحدد له يوم 29/5/1995 المتضمن توجهه للمرور على جمعية بنى عريان الزراعية لمباشرة عمله كمهندس زراعي إلا انه توجه إلى الوحدة المحلية لقرية بنجوم وذلك لإنهاء طلب توصيل المياة لأرض شقيقه وقام أثناء ذلك بالتعدي على مسئول التنظيم بالوحدة المحلية وهدده أمام زملائه وقد اقر المطعون ضده بالمخالفة الأولى وأثبتت المخالفة الثانية فى حقه بشهادة الشهود ، وقد صدر قرار الجزاء المطعون فيه بخصم ثلاثة أيام من أجره قائما على أسانيد صحيحة باعتبار أن من واجب العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء أعباء الوظيفة المكلف بها وهو ما يجعل الطعن فى قرار الجهة غير قائم على أسانيد صحيحة متعينا القضاء برفضه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر فانه يغدو مستحق الإلغاء.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 225/25ق .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1426هـ. الموافق 22/12/2005م بالهيئة المبينة بصدره.
ســكرتير المحكمة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق12/8/1997 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و تأييد القرار المطعون فيه.
و قد أعلن تقرير الطعن بالمحل المختار للمطعون ضده طبقا للمادة 214/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا حتى أحيل إلى هذه الدائرة والتي نظرته بجلسة 26/5/2005 ثم قررت بجلسة 17/11/2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.