⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4378 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة موضوع بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي ( المطعون ضده ) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بأحقيته في ربط معاش العجز الجزئي الإصابي المستديم بنسبة 35% وذلك بنسبة 80 % من آخر أجر له وقت الإصابة وإلزام جهة الإدارة بأداء متجمد ذلك المعاش من تاريخ الإصابة الحاصل في 21/3/1984 وحتى تاريخ إقامة الدعوى0 على سند من القول بأنه يعمل بوظيفة أخصائي أول مشرف وسائل تعليمية بقسم الوسائل التعليمية بإدارة إدفو التعليمية وفي 21/6/1981 أعير للعمل بجمهورية اليمن وفي 21/3/1984 وأثناء أدائه لعمله وبسببه أصيب بقطع في أصابع اليد اليمني وتخلف عن ذلك عجز جزئي مستديم قدرته الهيئة المختصة بنسبة 35% , فتقدم عن طريق جهة عمله بطلب لربط معاشه عن تلك الإصابة بالنسبة المذكورة فطلبت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بعض البيانات وتم موافاتها بها إلا أن الهيئة طلبت محضرا بالواقعة بالرغم من أن هذا النظام غير مطبق بجمهورية اليمن , حيث إكتفت الجهة المستعيرة - معهد المعلمات بتعز - بإرساله إلى المستشفي العسكري هناك , فتظلم من ذلك إلى لجنة فض المنازعات التأمينية بأسوان في 18/5/92 إلا أن اللجنة لم ترد عليه . وبجلسة 24/2/99 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه . وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت أن إصابة المدعي قد وقعت أثناء العمل وبسببه بحسبان أن الإعارة لا تقطع الصلة الوظيفية وإنما هي جزء منها ومن ثم يتعين اعتبار إصابته إصابة عمل طبقا لنص المادة الخامسة فقره (هـ ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار منها ربط معاش له على هذا الأساس. ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 والصادر بتاريخ 14/11/1976 بشأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابات العمل قد أشارت إلى أنه إذا ما أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد فيجب عليه أن يتقدم بصورة من محضر التحقيق الذي أجري بشأن الحادث الذي أصيب فيه ويكون محررا بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجما ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية ومعتمدا من وزارة الخارجية المصرية , ولما كان المطعون ضده لم يتقدم بصورة من التحقيق الذي أجري بشأن الحادث الذي تعرض له أثناء إعارته للعمل بجمهورية اليمن الشمالية فإن طلباته تضحي غير قائمة على سند من القانون . فهذا النعي غير سديد ذلك أن المادة (52) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 تنص على أن " إذا انشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) وإذا أدي هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة ". ولما كان ذلك كذلك - وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وقد أعير لدولة اليمن الشمالية بتاريخ 21/6/1981 للعمل بوظيفة أخصائي أول وسائل تعليمية بمدرسة المعلمات بلواء تعز وبتاريخ 21/3/84 وأثناء قيامه بإعداد المسرح المدرسي أصيب بقطع في أصابع يده اليمني وأحيل للمستشفي العسكري بتعز وعقب عودته من الإعارة إتخذ الإجراءات اللازمة عن طريق جهة عمله لربط معاش إصابته وتم الكشف عليه بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي وقدمت تقريرها في شأن حالة المطعون ضده وشخصت حالته بأنها قطع في الأوتار القابضة للأصابع الأربعة من السبابة إلى الخنصر باليد اليمني نتج عنه عدم القدرة على قبض الإصبعين الثالث والرابع وفي حالة فرد الأصابع الأربعة تكون اليد مشوهة وانتهت في تقريرها إلى أن العجز إصابي جزئي مستديم نسبته 35%. ومن ثم فليس بلازم عمل تحقيق إصابة في الخارج ما دامت الدولة المستعيرة لا يتطلب الأمر لديها عمل ذلك المحضر إذ أن الموظف المعار تحكمه أنظمة ولوائح الدولة المستعيرة ولا يمكن القول بإجبار الموظف على الإتيان بمثل هذه الأوراق مادام لم يتمكن فور إصابته من الحصول عليها. مما يضحي رفض جهة الإدارة الاعتراف بالإصابة ونسبة العجز في ضوء عدم استكمال المستندات اللازمة والمتمثلة في محضر التحقيق الخاص بالإصابة بالدولة المستعيرة في غير محله. وإذ ذهب الحكم المطعون إلى ما تقدم - فإنه يكون قد أصاب الحق والقانون , ويضحي النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله , مما يتعين القضاء برفض الطعن موضوعا . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس 13 من شهر ذي القعدة العام 1426 هجرية الموافق 15/12/2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجــــــــــــــــــــراءات في يوم الخميس الموافق 22/4/99 أودعت الأستاذة / سهير راغب فرج الله المحامية بالنقض والإدارية العليا بصفتها وكيلة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة باعتبار إصابة المدعي إصابة عمل وربط معاش له على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن . ولما ورد به من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلبات الطاعن. وقد أعلن تقرير الطعن - وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي. وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 28/12/2003 إمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 11/4/2004 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 1/7/2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 27/10/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 1/12/2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم إداريا لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .