⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3429 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة "موضوع" بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في ان مورث الطاعنين سبق وأن أقام الدعوى المطعون علي حكمها طالباً الحكم بأحقيته في صرف مقابل التهجير المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 934 لسنة 69 اعتباراً من 1/12/69 حتى الآن وضمه للمعاش . علي سند من القول بأنه من العاملين بالقوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية وقام بتهجير أسرته بعد عام 67 من منطقة القناة ولذلك يستحق صرف مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 934 لسنة 1969 اعتباراً من 1/12/1996 وضمه للمعاش . وبجلسة 27/11/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه . وشيدت قضائها علي سند من أن المدعي يصرف بدل الجهود الإضافية بوصفه من العاملين بالقوات المسلحة وبالتالي لا يستحق صرف إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 لتحقق مناط الخطر وهو عدم الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية. ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطا في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد حظرت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخري مقررة كمكافأة الميدان ويدل الجهود الإضافية المقررة بسبب العمل في المجال العسكري فإن ذلك لا يعني إخراج المدعي من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الخطر انطباق حكم الإعانة عليه لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 وطبقاً لحكم المادة الأولي من القانون رقم 58 لسنة 88 فإنه يعاد حساب الإعانة المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 1976 علي الأجر الأساسي المستحق له . ومن ثم فإن الطاعن يستحق الإعانة المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 باعتباره من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية وضمها للمرتب الأساسي وصرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك بمراعاة قواعد التقادم الخمسي . ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أنه - وفقاً لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعامين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة والقرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979 بشأن صرف بدل جهود إضافية لأفرد القوات المسلحة والقانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلي المرتب والمعاش - أن مشروع قرار منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة إعانة شهرية بنسبة 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون بهذه المحافظات حتى 31/12/1975 بيد أن المشرع حظر علي العاملين المدنيين بالقوات المسلحة الجمع بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 والتي ألغيت بموجب المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 وقد تقرر منح بدل جهود إضافية بموجب المادة الثانية من القرار الجمهوري المشار إليه كما قرر المشرع بموجب القانون رقم 58 لسنة 1988 إعادة حساب الإعانة المذكورة علي الأجر الأساسي للعامل في 12/4/1986 مع ضمها إلي هذا الأجر اعتباراً من هذا التاريخ . ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها العامل مع عدم صرف فروق مالية سابقة علي تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 المشار إليه والذي عمل به اعتباراً من 18/4/1988 اليوم التالي لتاريخ نشره. ولما كان القيد الوارد بالمادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه والخاص بعدم جواز الجمع بين الإعانة المشار إليها ومكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وبصدور قرار رئيس الجمهورية برقم 251 لسنة 1979 بصر بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة وإلغاء مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة لأفراد القوات المسلحة بسبب إنهاء حالة الحرب والتي كانت قائمة آنذاك ومن ثم يزول الأساس القانوني المقرر لمكافأة الميدان ، ومن ثم فقد بات واضحاً عدم جواز الجمع بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان حتى تاريخ إلغاؤها بقرار رئيس الجمهورية رقم 251/1979 وقد استحدث القرار الجمهوري رقم 251/1979 المشار إليه بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة عسكريين ومدنين ولم يتضمن النعي في القرار الجمهوري علي حظر الجمع بين تلك الإعانة والبدل المقرر (بدل جهود إضافية) بالمادة الأولي في القرار الجمهوري رقم 251/1979 ومن ثم فإن الجمع بينهما جائز قانوناً مادام لم يرد حظر صريح بنص القرار الجهوري سالف الذكر علي عدم جواز الجمع بينهما مما يتعين اعتباراً من أول مايو 1979 الجمع بين الإعانة المقررة بالقانون رقم 98 / 1976 وبدل الجهود الإضافية المقرر بالقانون الجمهوري رقم 251 لسنة 1979. ومن حيث أنه وبالبناء علي ما تقدم - وكان الثابت أن مورث الطاعنين كان من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة (الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية) قبل 31/12/1975 وكان يصرف له بدل الجهود الإضافية بوصفه من العاملين بالقوات المسلحة ومن ثم يحق له صرف إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية المقررة بالقرار الجمهوري رقم 251/1979 مع ضم هذه الإعانة للمرتب المستحق له اعتباراً من 12/4/1986 طبقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 المشار إليه وعدم صرف الفروق المالية الناتجة عن هذا الطعن عن فترة سابقة علي 18/4/1988 وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي . ومن ثم يضحي طلب مورث الطعانين صرف إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98/1976 والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية مع ضمها للمرتب في محله . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ما تقدم فقد جانبه الصواب متعين الإلغاء . ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . " فلهــــذه الأسبــــــــــــاب " حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في الحصول علي إعانة التهجير المقررة لمورثهم بالقانون رقم 98/1976 والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية وضمها للمرتب الأساسي المستحق له طبقاً للقانون رقم 58/1988 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 23/4/1989 علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات . صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة الخميس 13 من شهر ذي القعدة لعام 1426 هجرية الموافق 15/12/2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمـــــــــة. رئيس المحكمــــــــــة.
فقرة رقم -1
" الإجـــــــــــراءات " في يوم الأربعاء الموافق 10/1/2001 أودع الأستاذ محمود راغب عبده المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن مورث الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة : أولاً: فيما يتعلق بطلب المدعي أحقيته في مقابل التهجير المقرر بالقرار رقم 934 لسنة 1969 بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد . ثانياً: فيما يتعلق بطلب المدعي أحقيته في إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً . وطلب مورث الطاعنين في ختام تقرير الطعن - ولما ورد به من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي (الطاعن) في صرف إعانة التهجير المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وضمها إلي الأجر الأساسي طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 58 لسنة 1988 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتباراً من 20/1/1988 . وقد أعلن تقرير الطعن - وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي . وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 14/12/2003 أمام الدائرة الثامنة علياً فحص وبها نظر وبجلسة 11/4/2004 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 1/7/2004 وبها نظر وفيها قرر إن الطاعن أن والده توفي إلي رحمة الله تعالي وطلب أجلاً لتصحيح شكل الدعوى وقدم حافظة مستندات وبجلسة 12/5/2005 حضر أحد الورثة وقدم صحيفة بتصحيح شكل الطعن ، وبجلسة 27/10/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 1/12/2005 وتم مد أجل الحكم إدارياً لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .