الطعن رقم 2626 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة - موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــس المــحـــكـمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالــــــب سيــفــــــــيـــــــن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهـــم محــمـــد حبـــيــب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عــبـــد الــباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عبد العزيز أحمد حسن محـــروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــحــمــد مــاهـــر عـــافــيــــــة مــفـــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكــرتــيـــر المــحــكـمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــمحــكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام طعنه ابتداء بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 9/4/1990 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 764و 768 لسنة 1989 فيما تضمناه من تحميله بعجز قدره 970ر752 جنيها في بونات البنزين الخاصة بالسيارة استخدامه وما يترتب على ذلك من أثار 0
وبجلسة 11/11/1992 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها إلي المحكمة التأديبية بطنطا وقيدت بجدولها برقم 185 لسنة 21ق0
وبجلسة 26/1/1997 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على القرينة المستمدة من امتناع الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيق والبيانات اللازمة للفصل في الطعن 0
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن الجهة الإدارية متي قدمت أوراق التحقيق أثناء نظر الطعن فإن القرنية التي قام عليها الحكم المطعون فيه تزول ويضحي الطعن صالحا للفصل فيه 0
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تقدم أوراق التحقيق التي بني عليها القرار المطعون فيه ، رغم تأجيل نظر الطعن عدة سنوات مما يعطل الرقابة القضائية علي القرار المطعون فيه ويقيم قرينة لصالح المطعون ضده على أن القرار قد بني على غير أسباب صحيحة ، وإذ انتهي الحكم الطعون فيه إلي هذه النتيجة فإنه يغدو متفقا وصحيح القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا مما يجعل الطعن فيه غير قائم على أسانيد صحيحة متعينا القضاء برفضه 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق17 من ذو القعدة سنة 1426 هـ ، الموافق 22/12/2005م 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 22/3/1997 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهم - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أثار 0
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 970ر752 جنيها 0
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده في محله المختار طبقا للمادة 214 /2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا 0
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ثم تقرر إحالته إلي هذه الدائرة والتي نظرته بجلسة 2/6/2005 ثم قررت بجلسة 24/11/2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0